هـ : هل تختصّ
الحرمة بحال الاشتغال بالخطبة ، أو تعمّ حال السكوت بين الخطبتين أيضا؟.
المحكي عن النهاية
والتذكرة : الأوّل ؛ [١] ، للأصل.
وعن المسالك وروض
الجنان وظاهر الروضة : الثاني [٢].
وهو الأقوى ، لا
لقوله : « وهي صلاة حتى ينزل [ الامام ] » [٣] لما عرفت ، ولا لقوله في صحيحة ابن وهب : « يجلس بينهما
جلسة لا يتكلّم فيها » [٤] لعدم دلالته على الوجوب ، واختصاصه بالإمام.
بل لمفهوم الشرط
في صحيحة محمّد المتقدّمة [٥] ، وبه يندفع الأصل المتقدّم.
و : هل حرمة
الكلام تختصّ بغير الإمام؟ كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلّي والحلبي ونهاية
الإحكام والدروس والبيان [٦].
أو تعمّه أيضا؟
كظاهر الروضة وروض الجنان والمسالك [٧] وحواشي القواعد ، وبعض آخر [٨].
الحقّ هو الأوّل ؛
للأصل ، واختصاص الأدلّة بغيره ، ويؤيّده بعض الأخبار