responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 87

هـ : هل تختصّ الحرمة بحال الاشتغال بالخطبة ، أو تعمّ حال السكوت بين الخطبتين أيضا؟.

المحكي عن النهاية والتذكرة : الأوّل ؛ [١] ، للأصل.

وعن المسالك وروض الجنان وظاهر الروضة : الثاني [٢].

وهو الأقوى ، لا لقوله : « وهي صلاة حتى ينزل [ الامام ] » [٣] لما عرفت ، ولا لقوله في صحيحة ابن وهب : « يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها » [٤] لعدم دلالته على الوجوب ، واختصاصه بالإمام.

بل لمفهوم الشرط في صحيحة محمّد المتقدّمة [٥] ، وبه يندفع الأصل المتقدّم.

و : هل حرمة الكلام تختصّ بغير الإمام؟ كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلّي والحلبي ونهاية الإحكام والدروس والبيان [٦].

أو تعمّه أيضا؟ كظاهر الروضة وروض الجنان والمسالك [٧] وحواشي القواعد ، وبعض آخر [٨].

الحقّ هو الأوّل ؛ للأصل ، واختصاص الأدلّة بغيره ، ويؤيّده بعض الأخبار‌


[١] نهاية الإحكام ٢ : ٣٨ ، التذكرة ١ : ١٥٢.

[٢] المسالك ١ : ٣٥ ، الروض : ٢٩٧ ، الروضة ١ : ٢٩٨.

[٣] التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤ ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١.

[٥] في ص ٨٣.

[٦] النهاية : ١٠٥ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٩٥ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٢ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٨ ، الدروس ١ : ١٨٧ ، البيان : ١٨٩.

[٧] الروضة ١ : ٢٩٨ ، الروض : ٢٩٧ ، المسالك ١ : ٣٥.

[٨] كالمهذّب البارع ١ : ٤١٠ ، والحدائق ١٠ : ١٠١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست