responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 86

الإجماع على عدم البطلان [١] ؛ للأصل.

وعن المسالك وروض الجنان : الاشتراط في العدد دون الزائد [٢]. والأصل ينفيه.

ب : استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع؟.

الظاهر الثاني ؛ لعموم الأدلّة.

وعن التذكرة : الأوّل ، إلاّ أن يمنع تكلّم غير العدد عن سماع العدد [٣].

ج : هل يختصّ الأمران بالمتمكّن عن السماع ، أو يعمّ غيره أيضا كالبعيد ، والأصم؟.

المحكي عن بعضهم : الثاني [٤].

وهو كذلك في حرمة الكلام ، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد والمنتهى [٥] ؛ للعموم. دون الإصغاء ؛ لعدم إمكانه في حقّهما.

د : هل يحرم غير الكلام ممّا يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه ، أم لا؟.

الظاهر : الثاني : للأصل.

وقال بعض متأخري الأخباريين بالأوّل [٦] ، ونقله عن السيد ؛ لرواية الدعائم. ويضعّف بالضعف.


[١] نهاية الإحكام ٢ : ٣٨.

[٢] المسالك ١ : ٣٥ ، الروض : ٢٩٧.

[٣] التذكرة ١ : ١٥٢.

[٤] كما في الحدائق ١٠ : ١٠٠.

[٥] المسالك ١ : ٢٩٧ ، الروض : ٢٩٧ ، المنتهى ١ : ٣٣١.

[٦] انظر : الحدائق ١٠ : ١٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست