الإجماع على عدم البطلان [١] ؛ للأصل.
وعن المسالك وروض الجنان : الاشتراط في العدد دون الزائد [٢]. والأصل ينفيه.
ب : استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع؟.
الظاهر الثاني ؛ لعموم الأدلّة.
وعن التذكرة : الأوّل ، إلاّ أن يمنع تكلّم غير العدد عن سماع العدد [٣].
ج : هل يختصّ الأمران بالمتمكّن عن السماع ، أو يعمّ غيره أيضا كالبعيد ، والأصم؟.
المحكي عن بعضهم : الثاني [٤].
وهو كذلك في حرمة الكلام ، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد والمنتهى [٥] ؛ للعموم. دون الإصغاء ؛ لعدم إمكانه في حقّهما.
د : هل يحرم غير الكلام ممّا يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه ، أم لا؟.
الظاهر : الثاني : للأصل.
وقال بعض متأخري الأخباريين بالأوّل [٦] ، ونقله عن السيد ؛ لرواية الدعائم. ويضعّف بالضعف.
[١] نهاية الإحكام ٢ : ٣٨.
[٢] المسالك ١ : ٣٥ ، الروض : ٢٩٧.
[٣] التذكرة ١ : ١٥٢.
[٤] كما في الحدائق ١٠ : ١٠٠.
[٥] المسالك ١ : ٢٩٧ ، الروض : ٢٩٧ ، المنتهى ١ : ٣٣١.
[٦] انظر : الحدائق ١٠ : ١٠٠.