responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 80

ويظهر من بعض متأخّري المتأخّرين الميل إلى اشتراطها فيهم [١] ، وهو ضعيف غايته.

المسألة التاسعة : هل يجب على الخطيب رفع الصوت بحيث يسمعها العدد المعتبر فصاعدا ، أم لا؟.

تردّد فيه في الشرائع [٢] ، وهو في موقعه ، بل مقتضى الأصل العدم.

وجزم بالوجوب في القواعد وشرحه [٣].

لأصل الاشتغال.

والتأسي ، فإنّه روي : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا خطب رفع صوته كأنّه منذر جيش [٤].

ولأنّ المقصود من الخطبة لا يحصل بدونه.

ويردّ الأوّل : بما مرّ مرارا.

وكذا الثاني‌ ، مضافا إلى منع ثبوت ذلك دائما من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والرواية ضعيفة ، ولو ثبتت لدلّت على رفع الصوت كثيرا ، وهو غير واجب قطعا.

والثالث : بمنع انحصار المقصود في فهم الحاضرين ، بل لا دليل على كونه مقصودا في التحميد والصلاة ، وهما أيضا من الخطبة. ولو كان المقصود منحصرا فيه لزم رفع الصوت بحيث يسمعه جميع من تجب عليه الجمعة ، ولا يقولون بذلك ، بل لا دليل عليه. فما يجعلونه فائدة لحضور الباقين يكون فائدة لمطلق الخطبة.

وكذا فائدته فائدة الخطبة عند تعذّر رفع الصوت بهذا القدر ، وفائدته‌


[١] انظر : الذخيرة : ٣١٥ ، والحدائق ١٠ : ١٠٢ ، والرياض ١ : ١٨٦.

[٢] الشرائع ١ : ٩٥.

[٣] القواعد ١ : ٣٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٩٩.

[٤] صحيح مسلم ٢ : ٥٩٢ ـ ٤٣ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست