responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 79

وقضية البدلية.

ويردّ الأوّل‌ ـ على فرض ثبوت كون النبي متطهرا في الخطبة دائما ، وهو ممنوع ـ بعدم وجوبه ، كما بيّنا في موضعه.

وكذا الثاني‌ إن أريد من حيث إنّه احتياط ؛ وإن أريد من جهة استصحاب الاشتغال فيعارض باستصحاب عدمه بالطهارة.

والثالث : بمنع عمومه ، وعدم دليل على الحمل على أقرب المجازات ، كما بيّن الحكمان في موضعهما.

مضافا إلى احتمال إرادة المعنى اللغوي من الصلاة ؛ لتقدّم الحقيقة اللغوية على المجاز الشرعي. واحتمال عود الضمير إلى الجمعة كما تلائمه الوحدة.

وإن ضعّف الأوّل منهما : بثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة أوّلا ، وعدم إمكان إرادة الحقيقة اللغويّة ـ لعدم كون الخطبة دعاء فقط ـ ثانيا ، وعدم ملائمته لفاء التفريع ثالثا. والثاني : بانتفاء ذلك الاحتمال ؛ لما في الرواية من الغاية ، مع معارضة الوحدة بالقرب ، وتوسّط الضمير بين اسمين ، فتجوز مراعاة أيّهما كان في المطابقة.

والرابع : بمنع وجوب الموالاة أوّلا ، ومنع اقتضائه لاشتراط الطهارة ؛ لجواز التطهّر في أثناء الخطبة أو في المسافة بين المنبر والمحراب ثانيا.

والخامس : بمنع البدليّة أوّلا ، ومنع اقتضائها الاشتراك في جميع الأحكام ثانيا ، ولذا لم يشترط فيهما القبلة والتسليم والتكبير ونحوها. هذا حكم الحدث.

ولا تشترط الطهارة من الخبث أيضا ؛ لما مرّ. ويظهر من بعضهم أنّ عدم اشتراطها مسلّم عند المشترطين للطهارة من الحدث.

وظاهر المنتهى وبعض آخر اشتراطها [١] ؛ لعين ما مرّ بجوابه.

وممّا ذكر يظهر عدم اشتراط شي‌ء من الطهارتين في السامعين أيضا ، كما هو ظاهر الأكثر ، حيث قيّدوا بالخطيب أو الإمام.


[١] المنتهى ١ : ٣٢٧ ، وانظر : البيان : ١٨٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست