ويردّ الأوّل ـ على فرض ثبوت كون النبي متطهرا في الخطبة دائما ، وهو
ممنوع ـ بعدم وجوبه ، كما بيّنا في موضعه.
وكذا الثاني إن أريد من حيث إنّه احتياط ؛ وإن أريد من جهة استصحاب الاشتغال
فيعارض باستصحاب عدمه بالطهارة.
والثالث : بمنع عمومه ، وعدم دليل على الحمل على أقرب المجازات ، كما بيّن
الحكمان في موضعهما.
مضافا إلى احتمال
إرادة المعنى اللغوي من الصلاة ؛ لتقدّم الحقيقة اللغوية على المجاز الشرعي.
واحتمال عود الضمير إلى الجمعة كما تلائمه الوحدة.
وإن ضعّف الأوّل
منهما : بثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة أوّلا ، وعدم إمكان إرادة الحقيقة اللغويّة
ـ لعدم كون الخطبة دعاء فقط ـ ثانيا ، وعدم ملائمته لفاء التفريع ثالثا. والثاني :
بانتفاء ذلك الاحتمال ؛ لما في الرواية من الغاية ، مع معارضة الوحدة بالقرب ،
وتوسّط الضمير بين اسمين ، فتجوز مراعاة أيّهما كان في المطابقة.
والرابع : بمنع وجوب الموالاة أوّلا ، ومنع اقتضائه لاشتراط الطهارة ؛ لجواز
التطهّر في أثناء الخطبة أو في المسافة بين المنبر والمحراب ثانيا.
والخامس : بمنع البدليّة أوّلا ، ومنع اقتضائها الاشتراك في جميع الأحكام
ثانيا ، ولذا لم يشترط فيهما القبلة والتسليم والتكبير ونحوها. هذا حكم الحدث.
ولا تشترط الطهارة
من الخبث أيضا ؛ لما مرّ. ويظهر من بعضهم أنّ عدم اشتراطها مسلّم عند المشترطين
للطهارة من الحدث.
وظاهر المنتهى
وبعض آخر اشتراطها [١] ؛ لعين ما مرّ بجوابه.
وممّا ذكر يظهر
عدم اشتراط شيء من الطهارتين في السامعين أيضا ، كما هو ظاهر الأكثر ، حيث قيّدوا
بالخطيب أو الإمام.