ولا دليل على شيء
منهما ، إلاّ أن يستدلّ للأوّل بوجوب الجلسة مع السكوت ، وما لا يدرك كلّه لا يترك
كلّه.
ويردّ : بمنع وجوب
السكوت ، فيجوز الفصل بدعاء ونحوه أيضا. بل لو لا احتمال الإجماع لكان الحكم بعدم
وجوب الفصل أيضا قويّا ، إلاّ أن يدّعى توقّف تحقّق التعدّد بالفصل ، وفيه نظر.
المسألة
الثامنة : لا تشترط فيهما
الطهارة على الأصحّ ، وفاقا للحلّي والنافع والشرائع والمعتبر والمختلف والتبصرة
والذخيرة والقواعد [٢] ، وغيرها [٣] ؛ للأصل والإطلاقات ، الخاليين عن المخرج.
خلافا للخلاف
والمبسوط وابن حمزة والمنتهى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد وظاهر التذكرة [٤] ، وغير واحد من
المتأخرين [٥].
للتأسي.
والاحتياط.
وعموم التشبيه أو
وجوب الحمل على أقرب المجازات حيث انتفت الحقيقة ، في صحيحة ابن سنان : « إنّما
جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » [٦].