responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 78

ما احتمله في التذكرة [١].

ولا دليل على شي‌ء منهما ، إلاّ أن يستدلّ للأوّل بوجوب الجلسة مع السكوت ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.

ويردّ : بمنع وجوب السكوت ، فيجوز الفصل بدعاء ونحوه أيضا. بل لو لا احتمال الإجماع لكان الحكم بعدم وجوب الفصل أيضا قويّا ، إلاّ أن يدّعى توقّف تحقّق التعدّد بالفصل ، وفيه نظر.

المسألة الثامنة : لا تشترط فيهما الطهارة على الأصحّ ، وفاقا للحلّي والنافع والشرائع والمعتبر والمختلف والتبصرة والذخيرة والقواعد [٢] ، وغيرها [٣] ؛ للأصل والإطلاقات ، الخاليين عن المخرج.

خلافا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والمنتهى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد وظاهر التذكرة [٤] ، وغير واحد من المتأخرين [٥].

للتأسي.

والاحتياط.

وعموم التشبيه أو وجوب الحمل على أقرب المجازات حيث انتفت الحقيقة ، في صحيحة ابن سنان : « إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » [٦].

واقتضاء وجوب الموالاة بين الخطبة والصلاة له.


[١] التذكرة ١ : ١٥١.

[٢] السرائر ١ : ٢٩١ ، المختصر النافع : ٣٥ ، الشرائع ١ : ٩٥ ، المعتبر ٢ : ٢٨٥ ، المختلف : ١٠٣ ، التبصرة : ٣١ ، الذخيرة : ٣١٥ ، القواعد ١ : ٣٧.

[٣] انظر : مجمع الفائدة ٢ : ٣٨٤ ، وكشف اللثام ١ : ٢٥١.

[٤] الخلاف ١ : ٦١٨ ، المبسوط ١ : ١٤٧ ، الوسيلة : ١٠٣ ، المنتهى ١ : ٣٢٧ ، الروضة ١ : ٢٩٨ ، الروض : ٢٩٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٠١ ، التذكرة ١ : ١٥١.

[٥] كصاحبي المدارك ٤ : ٤١ ، والرياض ١ : ١٨٦.

[٦] التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٦ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست