responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 70

والثاني ضعيف بالشذوذ ، والمعارضة مع أقوى منه وأكثر.

وهل تجب إعادة الصلاة لو عكس؟.

الظاهر : نعم ؛ لوجوب الإتيان بالصلاة بعد الخطبة.

ولو لم يعد عمدا أو لعذر ، فهل يبطل ما فعل وتجب الظهر ، أم لا؟.

الظاهر : الأوّل ؛ لأنّ وجوب الإعادة ولو في الجملة يدلّ على عدم كون ما أتى به موافقا للمأمور به ، ولأنّ الأمر بالخطبة قبل الصلاة نهي عن ضدّه الذي هو الصلاة قبل الخطبة ، والنهي يوجب الفساد.

المسألة الرابعة : يجوز إيقاع الخطبتين بعد تحقّق الزوال ، وقبله على الأظهر ، وفاقا في الأوّل للأكثر ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [١] ، وفي الثاني ، للخلاف والمبسوط [٢] ، والقاضي والمحقق [٣] ، وعن الشهيدين الميل إليه [٤] ، واختاره جمع من المتأخرين منهم : صاحب الذخيرة والفاضل الهندي [٥] ، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين [٦] ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه [٧].

للأصل فيهما.

وظاهر الإجماع في الأوّل.

والروايات الدالّة على توقيت الصلاة بأوّل الزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين عليه [٨] ، وصحيحة ابن سنان : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل فيقول جبرئيل :


[١] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، والرياض ١ : ١٨٧.

[٢] الخلاف ١ : ٦٢٠ ، المبسوط ١ : ١٥١.

[٣] القاضي في المهذّب ١ : ١٠٣ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٢٨٧ ، والشرائع ١ : ٩٥.

[٤] الشهيد الأول في الذكرى : ٢٣٦ ، والبيان : ١٨٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤.

[٥] الذخيرة : ٣١١ ، كشف اللثام ١ : ٢٤٩.

[٦] المختصر النافع : ٣٥.

[٧] الخلاف ١ : ٦٢١.

[٨] الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست