والثاني ضعيف
بالشذوذ ، والمعارضة مع أقوى منه وأكثر.
وهل تجب إعادة
الصلاة لو عكس؟.
الظاهر : نعم ؛ لوجوب
الإتيان بالصلاة بعد الخطبة.
ولو لم يعد عمدا
أو لعذر ، فهل يبطل ما فعل وتجب الظهر ، أم لا؟.
الظاهر : الأوّل ؛
لأنّ وجوب الإعادة ولو في الجملة يدلّ على عدم كون ما أتى به موافقا للمأمور به ،
ولأنّ الأمر بالخطبة قبل الصلاة نهي عن ضدّه الذي هو الصلاة قبل الخطبة ، والنهي
يوجب الفساد.
المسألة
الرابعة : يجوز إيقاع
الخطبتين بعد تحقّق الزوال ، وقبله على الأظهر ، وفاقا في الأوّل للأكثر ، بل عليه
الإجماع في كلام جماعة [١] ، وفي الثاني ، للخلاف والمبسوط [٢] ، والقاضي
والمحقق [٣] ، وعن الشهيدين الميل إليه [٤] ، واختاره جمع من
المتأخرين منهم : صاحب الذخيرة والفاضل الهندي [٥] ، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين [٦] ، بل عن الخلاف :
الإجماع عليه [٧].
للأصل فيهما.
وظاهر الإجماع في
الأوّل.
والروايات الدالّة
على توقيت الصلاة بأوّل الزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين عليه [٨] ، وصحيحة ابن
سنان : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ
الأوّل فيقول جبرئيل :
[١] كما في الغنية (
الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠ ، والرياض ١ : ١٨٧.