responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 69

هـ : الظاهر عدم وجوب العربية في الخطبتين‌ كما عن المسالك [١] ؛ للأصل. ويؤيده انتفاء الفائدة التي هي علة التشريع لو لم يفهمها العدد. ولو ضمّ خطبة ـ يفهمها السامعون بأيّ لغة كانت ـ مع العربية ، كان أولى وأحوط.

المسألة الثالثة : يجب تقديم الخطبتين على الصلاة‌ ، وفاقا للمعظم ، بل في المدارك : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب [٢] ، وفي المنتهى : لا نعرف فيه مخالفا [٣] ، وفي الوافي : وهذا ممّا لا يختلف فيها أحد فيما أظنّ [٤].

لظاهر الإجماع ، وللمروي في العلل : فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة؟ قيل : « لأنّ الجمعة أمر دائم .. » [٥].

والمستفيضة المصرّحة بأنّ خطبة النبيّ قبل الصلاة [٦] ، والمشتملة على أنّ الإمام يخطب قبل الصلاة [٧].

فإنّ في دلالتها على الوجوب وإن كان نظر ، إلاّ أنّه يتمّ باستلزام رجحان التقديم لوجوبه بالإجماع المركّب.

خلافا لظاهر الصدوق ، في العيون والعلل والهداية والفقيه ، فذهب إلى تأخّرهما عن الصلاة يوم الجمعة [٨] ؛ لكونهما بدل الركعتين.

ولمرسلته : « أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان .. » [٩].

والأوّل اجتهاد في مقابلة النصّ.


[١] المسالك ١ : ٣٤.

[٢] المدارك ٤ : ٣٧.

[٣] المنتهى ١ : ٣٢٧.

[٤] الوافي ٩ : ١٣١٧.

[٥] العلل : ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٣٣٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٥ ح ٤.

[٦] انظر : الوسائل ٧ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١٥.

[٧] انظر : الوسائل ٥ : أبواب صلاة الجمعة ب ١٤ و ٢٥.

[٨] عيون أخبار الرضا «ع» ٢ : ١١٠ ، العلل : ٢٦٥ ، الهداية : ٣٤ ، الفقيه ١ : ٢٧٨.

[٩] الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٣ ، الوسائل ٧ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١٥ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست