هـ : الظاهر عدم وجوب العربية في
الخطبتين كما عن المسالك [١] ؛ للأصل. ويؤيده
انتفاء الفائدة التي هي علة التشريع لو لم يفهمها العدد. ولو ضمّ خطبة ـ يفهمها
السامعون بأيّ لغة كانت ـ مع العربية ، كان أولى وأحوط.
المسألة
الثالثة : يجب تقديم الخطبتين على الصلاة ، وفاقا للمعظم ، بل في المدارك : إنّه المعروف من مذهب
الأصحاب [٢] ، وفي المنتهى : لا نعرف فيه مخالفا [٣] ، وفي الوافي :
وهذا ممّا لا يختلف فيها أحد فيما أظنّ [٤].
لظاهر الإجماع ،
وللمروي في العلل : فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد
الصلاة؟ قيل : « لأنّ الجمعة أمر دائم .. » [٥].
والمستفيضة
المصرّحة بأنّ خطبة النبيّ قبل الصلاة [٦] ، والمشتملة على أنّ الإمام يخطب قبل الصلاة [٧].
فإنّ في دلالتها
على الوجوب وإن كان نظر ، إلاّ أنّه يتمّ باستلزام رجحان التقديم لوجوبه بالإجماع المركّب.
خلافا لظاهر
الصدوق ، في العيون والعلل والهداية والفقيه ، فذهب إلى تأخّرهما عن الصلاة يوم
الجمعة [٨] ؛ لكونهما بدل الركعتين.
ولمرسلته : « أوّل
من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان .. » [٩].