responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 65

وسماعة [١] ، الدالّة بالمفهوم على أنّه إذا لم يكن لهم من يخطب لا يجمّعون.

وجعلها مؤيّدة لما مرّ من الإجمال فيمن يخطب ، واحتمال إرادة الوجوب من الجملة ، فيكون مفهومها نفي الوجوب دون الصحة.

وبأخبار أخر تأتي في عدد الخطبة وكيفيتها وآدابها.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : يجب الإتيان بخطبتين إجماعا ؛ له ، ولصحيحة عمر بن يزيد : « وليقعد قعدة بين الخطبتين » [٢].

فإنّ إيجاب القعود بين الخطبتين يستلزم إيجابهما من باب المقدمة.

المؤيّدين بما تقدم من رواية المعتبر ، وما بمعناها من الروايات السابقة ، كصحيحة زرارة ، ورواية العلل [٣] ، وبصحيحة معاوية بن وهب : « الخطبة وهو قائم خطبتان ، يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون الفصل بين الخطبتين » [٤] والأخبار الواردة في كيفية الخطبة [٥].

المسألة الثانية : يجب في كل منهما الحمد لله سبحانه ، والصلاة على النبي وآله ، وشي‌ء من الوعظ ، بزيادة قراءة سورة في الأولى خاصة ، دون الثانية.

وفاقا للأكثر في الثلاثة الاولى ، بل عن الخلاف ظاهر الإجماع عليها [٦].

لا لورودها في الأخبار ؛ لعدم دلالة شي‌ء منها في شي‌ء من الثلاثة على الوجوب ، مضافا إلى اشتمال أكثرها على ما ليس بواجب قطعا.

بل لأصل الاشتغال ، فإنّ المراد بالخطبة في الأخبار ليس معناها اللغوي‌


[١] راجع ص ٢١ و ٢٢.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٥ ـ ٢٩ ، الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ٢.

[٣] راجع ص ٢٢ و ٢٩.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١٦ ح ١.

[٥] انظر : الوسائل ٧ : ٣٤٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥.

[٦] الخلاف ١ : ٦١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست