وسماعة [١] ، الدالّة
بالمفهوم على أنّه إذا لم يكن لهم من يخطب لا يجمّعون.
وجعلها مؤيّدة لما
مرّ من الإجمال فيمن يخطب ، واحتمال إرادة الوجوب من الجملة ، فيكون مفهومها نفي
الوجوب دون الصحة.
وبأخبار أخر تأتي
في عدد الخطبة وكيفيتها وآدابها.
وهاهنا مسائل :
المسألة
الأولى : يجب الإتيان
بخطبتين إجماعا ؛ له ، ولصحيحة عمر بن يزيد : « وليقعد قعدة بين الخطبتين » [٢].
فإنّ إيجاب القعود
بين الخطبتين يستلزم إيجابهما من باب المقدمة.
المؤيّدين بما
تقدم من رواية المعتبر ، وما بمعناها من الروايات السابقة ، كصحيحة زرارة ، ورواية
العلل [٣] ، وبصحيحة معاوية بن وهب : « الخطبة وهو قائم خطبتان ، يجلس بينهما جلسة لا
يتكلم فيها قدر ما يكون الفصل بين الخطبتين » [٤] والأخبار الواردة في كيفية الخطبة [٥].
المسألة
الثانية : يجب في كل
منهما الحمد لله سبحانه ، والصلاة على النبي وآله ، وشيء من الوعظ ، بزيادة قراءة
سورة في الأولى خاصة ، دون الثانية.
وفاقا للأكثر في
الثلاثة الاولى ، بل عن الخلاف ظاهر الإجماع عليها [٦].
لا لورودها في
الأخبار ؛ لعدم دلالة شيء منها في شيء من الثلاثة على الوجوب ، مضافا إلى اشتمال
أكثرها على ما ليس بواجب قطعا.
بل لأصل الاشتغال
، فإنّ المراد بالخطبة في الأخبار ليس معناها اللغوي