responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 64

مكاوحة ما دلّ على اشتراط الوجوب بالعدد [١] ، لظهوره ـ بحكم التبادر ، وندرة النقص بعد الاجتماع والدخول في الصلاة جدا ، بل كأنه لم يتحقق إلى الآن ـ في الابتداء ، بل بل مدلول بعضه عدم تعلق الوجوب بدون العدد الظاهر أو الصريح في عدم مسبوقيته بالوجوب ، وهو غير السقوط.

وتدلّ على عدم السقوط لو نقص العدد بعد تمام الركعة : رواية جابر في صلاة الجمعة : « ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى » [٢].

وصحيحة البقباق : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » [٣].

ولا يدلّ مفهوما هما على السقوط لو انفضّوا قبل الركعة ، كما عن محتمل نهاية الإحكام والتذكرة [٤] ؛ لعدم ثبوت كون الباقي بعد الانفضاض غير مدرك الركعة إلاّ بعد ثبوت اشتراط بقاء العدد في الإدراك.

ثمَّ إنّ مقتضى ما ذكرنا من الاستصحاب وإن كان عدم الاشتراط ولو نقص عددهم بعد الشروع في الخطبة قبل الصلاة ، إلاّ أنّه خارج بالإجماع.

الشرط الثالث : الخطبتان ، بإجماعنا المحقق ، بل إجماع أكثر أهل العلم ، على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة [٥] ؛ له ، وللمروي في المعتبر عن جامع البزنطي : « لا جمعة إلاّ بخطبة ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » [٦] وضعفه منجبر بالعمل.

المؤيّدين بأخبار أخر متقدمة ، كصحيحة محمّد ، وموثقتي البقباق‌


[١] وقد يستدل لذلك باستصحاب الوجوب ، وفيه نظر ، لمعارضته باستصحاب عدمه. منه رحمه‌الله.

[٢] التهذيب ٣ : ١٦٠ ـ ٣٤٤ ، الوسائل ٧ : ٣٤٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٨.

[٣] التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٦ ح ٦.

[٤] نهاية الإحكام ٢ : ٢٢ ، التذكرة ١ : ١٤٧.

[٥] انظر : المنتهى ١ : ٣١٨ ، والتذكرة ١ : ١٥٠ ، والمدارك ٤ : ٣٠ ، والحدائق ١٠ : ٨١ ، والرياض ١ : ١٨٥.

[٦] المعتبر ٢ : ٢٨٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست