responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 379

الظاهر ذلك ، لعمومات قضاء النوافل [١] ، ومنه يظهر استحباب قضاء كلّ ما فات منها.

ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره ، للعمومات.

وعن الحلبي التخصيص بالأوّل [٢]. ومستنده غير ظاهر.


[١] كما في الوسائل ٤ : ٢٧٤ أبواب المواقيت ب ٥٧.

[٢] الكافي في الفقه : ١٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست