الظاهر ذلك ، لعمومات قضاء النوافل [١] ، ومنه يظهر استحباب قضاء كلّ ما فات منها.
ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره ، للعمومات.
وعن الحلبي التخصيص بالأوّل [٢]. ومستنده غير ظاهر.
[١] كما في الوسائل ٤ : ٢٧٤ أبواب المواقيت ب ٥٧.
[٢] الكافي في الفقه : ١٥٩.