إحداهما : أن يصلّي في كلّ ليلة من الشهر عشرين ركعة ، ثمان بعد المغرب
، واثنتي عشرة بعد العشاء ، أو بالعكس ، ويزيد في العشر الآخر في كلّ ليلة عشر
ركعات بعد العشاء ، وفي الليالي الثلاثة القدريّة مائة زائدة على وظيفتها.
ثانيتهما : ما ذكر ، إلاّ أنّه يقتصر في الليالي الثلاثة على المائة ، فيبقى
ثمانون ركعة يوزّعها على الجمعات الأربع فيصلّي في كلّ يوم جمعة عشرا ، أربعا
بصلاة علي عليهالسلام ، يقرأ في كلّ ركعة بعد الحمد التوحيد خمسين مرّة ، وأربعا بصلاة جعفر ـ كما
مرّت ـ وركعتين بصلاة فاطمة عليهاالسلام ، يقرأ بعد الحمد في الأولى القدر مائة مرّة ، وفي الثانية
التوحيد كذلك ، وعشرين في ليلة الجمعة الأخيرة بصلاة علي ، وعشرين في عشيّتها ليلة
السبت بصلاة فاطمة عليهاالسلام.
وعلى الطريقتين
دلّت الروايات [١] ، والتخيير طريق الجمع بينهما.
ولو اتّفقت عشيّة
الجمعة الأخيرة ليلة العيد قال الشهيد الثاني : يصلّي وظيفتها في آخر ليلة ست منها
[٢]. ويدلّ عليه إطلاق رواية مفضّل [٣] ، فما قيل : إنّ دليله غير معلوم [٤] ، ليس بجيّد.
ولو اتّفق في
الشهر خمس جمعات ففي كيفية التقسيط احتمالات ، بل أقوال ، أظهرها سقوط وظيفة
الجمعة الأخيرة ، لإعطاء كلّ جمعة حقّها. ويحتمل تخييره في تعيين الجمعة المسقطة
حقّها.
ولو نقص الشهر
سقطت وظيفة ليلة الثلاثين ، ولا يشرع قضاؤها وإن نقصت الألف ، إذ لا تكليف بعبادة
موقّتة لم يخلق وقتها.
ولا يصلّي ليلة
الشك أوّل شهر رمضان. وهل يقضيها إذا ثبتت الرؤية؟