فإنّها مستحبّة
على الأشهر رواية وفتوى ، بل عليه الإجماع عن السيد والحلّي والديلمي [١].
خلافا للمحكيّ عن
الصدوق [٢] ، وفي الخلاف عن قوم من أصحابنا [٣] ، ولطائفة من
الأخبار [٤].
وهما مردودان
بالشذوذ ، مع أنّ ظاهر الصدوق في الفقيه الجواز المستلزم للاستحباب [٥] ، فيكون الجواز
إجماعيّا ، وبه ينتفي اعتضاد الأخبار المانعة بأدلّة الاحتياط ، مع أنّه لا تستفاد
منها الحرمة أيضا ، وتبقى روايات الاستحباب [٦] الراجحة بالاشتهار والانجبار بعمومات مرغّبات الصلاة [٧] خالية عن المعارض
، مع إمكان التأويل في المانعة بوجوه عديدة.
ثمَّ في كيفيّة
توزيع الألف على الشهر صورتان قال بكلّ منهما طائفة ، ونسب في المنتهى واحدة منهما
، وفي الذكرى الأخرى ـ كما حكي ـ إلى أكثر الأصحاب [٨].
[١] السيد في
الانتصار : ٥٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٣١٠ ، الديلمي في المراسم : ٨٢.