responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 377

الثالثة

ألف ركعة نافلة شهر رمضان

زيادة على النوافل المرتّبة‌

فإنّها مستحبّة على الأشهر رواية وفتوى ، بل عليه الإجماع عن السيد والحلّي والديلمي [١].

خلافا للمحكيّ عن الصدوق [٢] ، وفي الخلاف عن قوم من أصحابنا [٣] ، ولطائفة من الأخبار [٤].

وهما مردودان بالشذوذ ، مع أنّ ظاهر الصدوق في الفقيه الجواز المستلزم للاستحباب [٥] ، فيكون الجواز إجماعيّا ، وبه ينتفي اعتضاد الأخبار المانعة بأدلّة الاحتياط ، مع أنّه لا تستفاد منها الحرمة أيضا ، وتبقى روايات الاستحباب [٦] الراجحة بالاشتهار والانجبار بعمومات مرغّبات الصلاة [٧] خالية عن المعارض ، مع إمكان التأويل في المانعة بوجوه عديدة.

ثمَّ في كيفيّة توزيع الألف على الشهر صورتان قال بكلّ منهما طائفة ، ونسب في المنتهى واحدة منهما ، وفي الذكرى الأخرى ـ كما حكي ـ إلى أكثر الأصحاب [٨].


[١] السيد في الانتصار : ٥٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٣١٠ ، الديلمي في المراسم : ٨٢.

[٢] حكاه عنه في الرياض ١ : ٢١٠.

[٣] الخلاف ١ : ٣٥١.

[٤] انظر الفقيه ٢ : ٨٨ ـ ٣٩٥ و ٣٩٦ ، الوسائل ٨ : ٤٢ ، ٤٣ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٩ ح ١ و ٢ ،

[٥] الفقيه ٢ : ٨٩.

[٦] انظر : الوسائل ٨ : ٢٨ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧.

[٧] انظر : الوسائل ٤ : ٣٨ أبواب أعداد الفرائض ب ١٠ ، وأيضا : دعائم الإسلام ١ : ١٣٣.

[٨] المنتهى ١ : ٣٥٨ ، الذكرى ، ٢٥٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست