responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 363

متّفقة على الجماعة ، وليس هناك خبر يدلّ على جوازها فرادى [١].

وهو وإن كان كذلك ، إلاّ أنّ إجماعنا ـ كما صرّح به جماعة [٢] ـ المؤيّد بقضيّة التشبيه بالعيدين كاف في إثباته.

ومنها : أن يقلّب رداءه بأن يجعل الذي على يمينه على يساره ، وبالعكس‌ ، للنصوص المستفيضة ، كموثّقة ابن بكير ، وصحيحة هشام المتقدّمتين [٣].

وفي رواية مرّة : « يصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، ثمَّ يصعد المنبر ، فيقلّب رداءه ، فيجعل الذي على يمينه على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ثمَّ يستقبل القبلة ، فيكبّر الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته ، ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يمينه ، فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعا بها صوته ، ثمَّ يلتفت إلى الناس عن يساره ، فيهلّل الله مائة تهليلة ، رافعا بها صوته ، ثمَّ يستقبل الناس ، فيحمد الله تعالى مائة تحميدة ، ثمَّ يرفع يديه ، فيدعو ثمَّ يدعون » [٤] الحديث.

ومرفوعة [ محمّد بن سفيان ] [٥] : عن تحويل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رداءه إذا استسقى ، فقال : « علامة بينه وبين أصحابه ، يحوّل الجدب خصبا » [٦].

وفي الرضوي : « ثمَّ يسلّم ، ويصعد المنبر ، فيقلّب رداءه » إلى أن قال : « ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة » [٧] الحديث.


[١] الحدائق ١٠ : ٤٩٥.

[٢] انظر : المنتهى ١ : ٣٥٦ ، والمدارك ٤ : ٣١٤ ، والرياض ١ : ٢٢٨.

[٣] في ص : ٣٥٥ ـ ٣٥٦.

[٤] الكافي ٣ : ٤٦٢ الصلاة ب ٩٤ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٨ : ٥ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٢.

[٥] في النسخ : محمد بن سنان ، والصحيح ما أثبتناه كما يظهر من المصادر وكتب الرجال.

[٦] التهذيب ٣ : ١٥٠ ـ ٣٢٤ ، الوسائل ٨ : ٩ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٣ ح ٢ ، ورواها في الفقيه ١ : ٣٣٨ ـ ١٥٠٦ مرسلة.

[٧] فقه الرضا «ع» : ١٥٣ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٨١ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست