responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 360

وعن العماني والإسكافي والديلمي : أنّهم لم يعيّنوا لها وقتا [١].

ومنها : الإصحار بها إجماعا‌ ، كما عن المعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها [٢] ، للتأسي ، والأخبار ، كرواية العيون السابقة ، ورواية أبي البختري : « مضت السنّة أنّه لا يستسقى إلاّ بالبراري ، حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكّة » [٣].

وذكر بعضهم : أنّه لو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه ، صلّيت في المساجد [٤]. ولا بأس به.

ومنها : أن يخرجوا حفاة ، نعالهم بأيديهم‌ ، لأنّه أبلغ في التذلّل والانكسار ، وللأمر بالمشي كما يمشي في العيدين.

في ثياب بذلة ، للتذلّل ، والتأسي ، كما ذكره الفاضل في التذكرة والنهاية [٥].

في تواضع وتخشّع واستكانة وسكينة ووقار ، كما مرّ في بعض الأخبار.

مطرقين ، مكثرين لذكر الله والاستغفار من ذنوبهم وسيّئات أعمالهم ، قال الله سبحانه ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ) .. ( يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً ) [٦].

ومنها : أن يكون المؤذّنون بين يدي الإمام ، وفي أيديهم غيرهم‌ ، كما في رواية مرّة.

وأن يخرج المنبر بخلاف العيد ، لهذه الرواية أيضا ، وفي الرضوي : « يخرج‌


[١] حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : ١٢٥ ، الديلمي في المراسم : ٨٣.

[٢] المعتبر ٢ : ٣٦٢ ، المنتهى ١ : ٣٥٥ ، الذكرى : ٢٥١ ، وانظر : الرياض ١ : ٢٠٩.

[٣] التهذيب ٣ : ١٥٠ ـ ٣٢٥ ، قرب الإسناد : ١٣٧ ـ ٤٨١ ، الوسائل ٨ : ١٠ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٤ ح ١.

[٤] كما في الذكرى : ٢٥١.

[٥] التذكرة ١ : ١٦٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٠٣.

[٦] هود : ٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست