لرواية مرّة ،
وفيها : قلت له : متى يخرج جعلت فداك؟ قال : « يوم الاثنين » [١].
والمروي في العيون
: متى تفعل ذلك؟ وكان يوم الجمعة ، فقال : « يوم الاثنين ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاني البارحة في
منامي ، ومعه أمير المؤمنين علي عليهالسلام فقال : يا بنيّ ، انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء
واستسق .. » [٢] الحديث.
وعن المفيد في
المقنعة والحلبي : أنّهما لم يذكرا سوى الجمعة [٣] ، ولعلّه لشرفه ، وما ورد من تأخير قضاء الحوائج إليه [٤] ، وذمّ الاثنين ،
والنهي عن طلب الحوائج فيه [٥].
وخيّر أكثر
المتأخّرين بين اليومين [٦] ، لما ذكر ، وللنصّ ، وهما كانا حسنين لو لا النصّ الخاصّ
الواجب تقديمه ـ سيّما مع الاعتضاد بعمل الأكثر ـ على العام.
وعن صريح الذكرى
والدروس والبيان وظاهر التحرير والشرائع والنفلية : الترتيب بينهما بتقديم الاثنين
[٧] ، فإن لم يتّفق فالجمعة.
[١] الكافي ٣ : ٤٦٢
الصلاة ب ٩٤ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ٨ : ٥ أبواب صلاة الاستسقاء ب
١ ح ٢.
[٢] عيون أخبار
الرضا «ع» ٢ : ١٦٥ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٨ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ح ٢.
[٣] لا يوجد في
المقنعة : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، بل صرّح الشهيد ره في الذكرى : ٢٥٠ ، بانّ المفيد ره لم
يعيّن وقتا للخروج ، الحلبي في الكافي : ١٦٢.
[٤] انظر : الوسائل
٧ : ٣٨١ ، ٣٨٣ أبواب صلاة الجمعة ب ٤٠ و ٤١ ح ٢٠ و ١.
[٥] كما في الوسائل
١١ : ٣٥١ أبواب آداب السفر الى الحج ب ٤ ح ١ و ٢ و ٣.
[٦] كالمحقق في
المعتبر ٢ : ٣٦٢ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٤٠ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ١ ) :
٣١٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٢٤ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٨ : ٣١٢
، وصاحب الحدائق ١٠ : ٤٨٥.