responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 358

عن المعتبر والنهاية والتذكرة التحرير والدروس [١] وجمع آخر [٢] ، بل عن النهاية والتذكرة الإجماع عليه [٣].

إلاّ أنّ في الأخير : أنّ الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لأنّ ما بعد العصر أشرف.

وضعفه ظاهر ، كما حكي عن الإسكافي والحلّي من التوقيت بما بعد الفجر [٤].

وأمّا مستحبّاتها وسننها ـ مضافة إلى ما استفيد مما مرّ ـ أمور :

منها : أن يصوم الناس ثلاثا متوالية ، والخروج يوم الثالث‌ ، بلا خلاف فيه ظاهر ، كما قيل [٥] ، له ، وللنصوص. منها : رواية حمّاد السراج وفيها : « ليس الاستسقاء هكذا فقل له : يخرج فيخطب الناس ، ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ، ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام » [٦] الحديث.

ومنها : أن يكون الخروج يوم الاثنين‌ ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلّي وابن حمزة [٧] ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة [٨] ، بل قيل [٩] : إنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لغير الاثنين ، إلاّ أبا الصلاح ومن بعده.


[١] المعتبر ٢ : ٣٦٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ١٠٤ ، التذكرة ١ : ١٦٨ ، التحرير ١ : ٤٧ ، الدروس ١ : ١٩٦.

[٢] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٧٠ ، وصاحب الحدائق ١٠ : ٤٨٥.

[٣] نهاية الإحكام ٢ : ١٠٤ ، التذكرة ١ : ١٦٨.

[٤] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٢٦ ، وأمّا الحلّي فلم يعيّن لها وقتا ، انظر : السرائر ١ : ٣٢٥.

[٥] انظر : التذكرة ١ : ١٦٧.

[٦] التهذيب ٣ : ١٤٨ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ٨ : ٨ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ح ١.

[٧] الصدوق في المقنع : ٤٧ ، الشيخ في النهاية : ١٣٨ ، القاضي في المهذب ١ : ١٤٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٢٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١١٣.

[٨] منهم صاحب الرياض ١ : ٢٠٩ ، وانظر : مفتاح الكرامة ٣ : ٢٤٩.

[٩] الرياض ١ : ٢٠٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست