عن المعتبر
والنهاية والتذكرة التحرير والدروس [١] وجمع آخر [٢] ، بل عن النهاية والتذكرة الإجماع عليه [٣].
إلاّ أنّ في
الأخير : أنّ الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ، لأنّ ما بعد العصر أشرف.
وضعفه ظاهر ، كما
حكي عن الإسكافي والحلّي من التوقيت بما بعد الفجر [٤].
وأمّا مستحبّاتها
وسننها ـ مضافة إلى ما استفيد مما مرّ ـ أمور :
منها : أن يصوم الناس ثلاثا متوالية ، والخروج يوم الثالث ،
بلا خلاف فيه ظاهر ، كما قيل [٥] ، له ، وللنصوص. منها : رواية حمّاد السراج وفيها : « ليس
الاستسقاء هكذا فقل له : يخرج فيخطب الناس ، ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ، ويخرج
بهم اليوم الثالث وهم صيام » [٦] الحديث.
ومنها : أن يكون الخروج
يوم الاثنين ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلّي وابن حمزة [٧] ، بل هو المشهور
كما صرّح به جماعة [٨] ، بل قيل [٩] : إنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لغير الاثنين ، إلاّ أبا الصلاح
ومن بعده.