المسألة
الخامسة : لو دفن من تجب
الصلاة عليه بغير صلاة تجب الصلاة عليه في القبر ، ما دام الميّت باقيا ولو
استصحابا ، بحيث لو كان على تلك الحال خارجا يصلّى عليه ، فيصلّى على قبره كما كان
يصلّى على جنازته ، وفاقا لجماعة منهم المحقّق الأردبيلي ، والفاضل السبزواري [١].
لاستصحاب الوجوب.
وأصالة عدم تقييده
واشتراطه بما قبل الدفن.
وأصالة جواز
التأخير عنه. ولا تعارضها أصالة عدم الوجوب بعده ، لمعارضتها مع أصالة عدم الوجوب
قبله بخصوصه أيضا.
ولعمومات وجوب
الصلاة عليه السالمة عن مكاوحة ما يصلح للمعارضة والاستثناء.
وأمّا بعض الأخبار
التي يتوهّم منافاته لها ، كموثّقتي عمّار ويونس ، المتقدّمتين في المسألة الاولى [٢] ، وموثّقتي عمّار
ومرسلة ابن أسلم ، المتقدّمة في المسألة الثامنة من البحث السابق [٣] ، ورواية ابن
ظبيان : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه » [٤].
فليس كذلك ، لعدم
التعارض.
أمّا
الاولى ، فلأنّ مفهومها
أنّه لا يصلّى عليه مطلقا أي حتى وإن كان قد صلّي عليه بعد الدفن ، لا أنّه لا
يصلّى عليه أصلا. مع أنّه لا دلالة له على الحرمة في الأوّل أيضا ، لجواز إرادة
انتفاء الرجحان المطلق ، حيث إنّه يكره تكرار