responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 342

سبقه لم يضرّ.

المسألة الخامسة : لو دفن من تجب الصلاة عليه بغير صلاة تجب الصلاة عليه في القبر‌ ، ما دام الميّت باقيا ولو استصحابا ، بحيث لو كان على تلك الحال خارجا يصلّى عليه ، فيصلّى على قبره كما كان يصلّى على جنازته ، وفاقا لجماعة منهم المحقّق الأردبيلي ، والفاضل السبزواري [١].

لاستصحاب الوجوب.

وأصالة عدم تقييده واشتراطه بما قبل الدفن.

وأصالة جواز التأخير عنه. ولا تعارضها أصالة عدم الوجوب بعده ، لمعارضتها مع أصالة عدم الوجوب قبله بخصوصه أيضا.

ولعمومات وجوب الصلاة عليه السالمة عن مكاوحة ما يصلح للمعارضة والاستثناء.

وأمّا بعض الأخبار التي يتوهّم منافاته لها ، كموثّقتي عمّار ويونس ، المتقدّمتين في المسألة الاولى [٢] ، وموثّقتي عمّار ومرسلة ابن أسلم ، المتقدّمة في المسألة الثامنة من البحث السابق [٣] ، ورواية ابن ظبيان : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه » [٤].

فليس كذلك ، لعدم التعارض.

أمّا الاولى ، فلأنّ مفهومها أنّه لا يصلّى عليه مطلقا أي حتى وإن كان قد صلّي عليه بعد الدفن ، لا أنّه لا يصلّى عليه أصلا. مع أنّه لا دلالة له على الحرمة في الأوّل أيضا ، لجواز إرادة انتفاء الرجحان المطلق ، حيث إنّه يكره تكرار‌


[١] مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٠ ، كفاية الأحكام : ٢٢.

[٢] راجع ص ٣٣١.

[٣] راجع ص ٣١٥.

[٤] التهذيب ١ : ٤٦١ ـ ١٥٠٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠١ ـ ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ـ ١٨٦٩ ، المقنع : ٢١ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست