responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 341

لعمومات توظيف الأدعية ، وعدم ثبوت وجوب متابعة الإمام في المقام.

ب : مقتضى رواية القلانسي أنّه لو رفعت الجنازة وقبل الإتمام يمشي معها ، ويتمّ ، ومقتضى الروايتين المتعقّبتين لها أنّه يتمّها مستقبل القبلة. فلو أمكن الجمع بينهما فلا إشكال ، وإلاّ فالظاهر ترجيح المشي مع الجنازة مواجهتها.

المسألة الثالثة : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة شيئا من التكبيرات ولا الأذكار‌ ، والظاهر الإجماع عليه كما قيل أيضا ، وهو أيضا مقتضى الأصل.

نعم تجب متابعته في التكبيرات ، اتّباعا لظاهر الإجماع ، وتحقيقا لمعنى الاقتداء.

ولو سبق بتكبيرة أو أزيد سهوا أو ظنا أنّ الإمام قد كبّر لم تبطل الصلاة ، للأصل ، والإجماع.

وقالوا باستحباب الإعادة مع الإمام [١].

ولا بأس بالقول به ، لقولهم ، وإلاّ فلا دليل عليه. والحمل على السبق في الركوع والسجود قياس باطل.

ولو سبق عمدا قيل : يأثم ويستمرّ حتى يلحقه الإمام [٢]. واستجود في المدارك وجوب إعادة التكبير مع الإمام ، واحتمل بطلان الصلاة أيضا [٣]. ولا وجه له ، إذ غايته النهي عنه ، ولم يثبت بطلان هذه الصلاة بمثله.

المسألة الرابعة : النقيصة في التكبيرات الخمس تبطل الصلاة ولو سهوا‌ ، لعدم صدق الامتثال. إلاّ أن يتداركها قبل بطلان الصورة.

والزيادة لا تبطلها مطلقا ، للخروج عن الصلاة بالخامسة.

ولو شكّ في عدد التكبيرات بنى على الأقلّ ، للأصل. ولو أتى به ثمَّ تذكّر‌


[١] كما في الشرائع ١ : ١٠٧ ، والتذكرة ١ : ٥٢.

[٢] الذكرى : ٦٣.

[٣] المدارك ٤ : ١٨٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست