لعمومات توظيف
الأدعية ، وعدم ثبوت وجوب متابعة الإمام في المقام.
ب : مقتضى رواية
القلانسي أنّه لو رفعت الجنازة وقبل الإتمام يمشي معها ، ويتمّ ، ومقتضى الروايتين
المتعقّبتين لها أنّه يتمّها مستقبل القبلة. فلو أمكن الجمع بينهما فلا إشكال ،
وإلاّ فالظاهر ترجيح المشي مع الجنازة مواجهتها.
المسألة
الثالثة : لا يتحمل
الإمام في هذه الصلاة شيئا من التكبيرات ولا الأذكار ، والظاهر الإجماع عليه كما
قيل أيضا ، وهو أيضا مقتضى الأصل.
ولا بأس بالقول به
، لقولهم ، وإلاّ فلا دليل عليه. والحمل على السبق في الركوع والسجود قياس باطل.
ولو سبق عمدا قيل
: يأثم ويستمرّ حتى يلحقه الإمام [٢]. واستجود في المدارك وجوب إعادة التكبير مع الإمام ،
واحتمل بطلان الصلاة أيضا [٣]. ولا وجه له ، إذ غايته النهي عنه ، ولم يثبت بطلان هذه
الصلاة بمثله.
المسألة
الرابعة : النقيصة في
التكبيرات الخمس تبطل الصلاة ولو سهوا ، لعدم صدق الامتثال. إلاّ أن يتداركها قبل
بطلان الصورة.
والزيادة لا
تبطلها مطلقا ، للخروج عن الصلاة بالخامسة.
ولو شكّ في عدد
التكبيرات بنى على الأقلّ ، للأصل. ولو أتى به ثمَّ تذكّر