عليها ، فقال لهم
: قد قضيت الصلاة عليها ، ولكن ادعوا لها » [١].
لعدم صراحتها في
الحرمة أو عدم المشروعيّة ـ لمكان الجملة الخبريّة ـ وعدم منافاة قضاء الصلاة
لجواز صلاة أخرى ، فيحتمل الحمل على الكراهة.
والإيراد : بأنّ الكراهة بالمعنى المصطلح هنا ـ لكونها عبادة قطعا ـ منفيّة.
وبمعنى أقلّية الثواب أو المرجوحيّة الإضافية غير ممكنة ، إذ ليس ما يضاف إليه
إلاّ الفرد الآخر من هذه الطبيعة أي الصلاة على الميّت الذي لم يصلّ عليه ، ولا
معنى للنهي عن عبادة وتفويتها لقلّة ثوابها ومرجوحيّتها بالنسبة إلى غيرها الذي
فات ولا تحقّق له.
مدفوع : بأنّه لا يجب أن يكون المضاف إليه فردا من هذه الطبيعة ، بل يمكن أن
يكون من غيرها ممّا لا يمكن اجتماعها مع المضاف وهو هنا التعجيل ، فيمكن أن يكون
المراد بيان ترجيحه على التكرار ، فينبغي التقديم عليه لو كان سببا لتفويته كما هو
الأغلب.
ومن هنا ظهر مستند
الكراهة أيضا ، وإطلاقه يقتضي الكراهة مطلقا ، كما هو المشهور ، فهي الحقّ
المنصور.
ولا يضرّ اختصاص
المورد بمن لم يدرك الصلاة ، لأنّ العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال. مع أنّه لا
قائل بالفرق بهذا النحو ، فيدلّ على الكراهة لمن صلّى ، بالإجماع المركّب ، بل
بدلالة الفحوى.
ولا ينافيها ما
مرّ من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والولي مع جنازة حمزة وسهل ، لأنّ الفعل لا يعارض القول.
مع أنّه لا معارضة هنا ، لجواز ارتكابهما المكروه بهذا المعنى قطعا ولو خمس مرّات
، بل ألف مرّة ، لعدم محذور فيه بالمرّة ، سيّما مع احتمال وجود أمر هناك يوجب
إحراز ثواب ورجحان أكثر ممّا يفوّته التكرار ، من إظهار شرف شخص معيّن ، أو
استمالة قلب أهله ، أو ترغيب الغير إلى التشبّه به ، أو مكافاة لسعي منه ، أو غير
ذلك.
[١] قرب الإسناد :
٨٨ ـ ٢٩٣ ، الوسائل ٣ : ٨٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٣.