responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 333

عليها ، فقال لهم : قد قضيت الصلاة عليها ، ولكن ادعوا لها » [١].

لعدم صراحتها في الحرمة أو عدم المشروعيّة ـ لمكان الجملة الخبريّة ـ وعدم منافاة قضاء الصلاة لجواز صلاة أخرى ، فيحتمل الحمل على الكراهة.

والإيراد : بأنّ الكراهة بالمعنى المصطلح هنا ـ لكونها عبادة قطعا ـ منفيّة. وبمعنى أقلّية الثواب أو المرجوحيّة الإضافية غير ممكنة ، إذ ليس ما يضاف إليه إلاّ الفرد الآخر من هذه الطبيعة أي الصلاة على الميّت الذي لم يصلّ عليه ، ولا معنى للنهي عن عبادة وتفويتها لقلّة ثوابها ومرجوحيّتها بالنسبة إلى غيرها الذي فات ولا تحقّق له.

مدفوع : بأنّه لا يجب أن يكون المضاف إليه فردا من هذه الطبيعة ، بل يمكن أن يكون من غيرها ممّا لا يمكن اجتماعها مع المضاف وهو هنا التعجيل ، فيمكن أن يكون المراد بيان ترجيحه على التكرار ، فينبغي التقديم عليه لو كان سببا لتفويته كما هو الأغلب.

ومن هنا ظهر مستند الكراهة أيضا ، وإطلاقه يقتضي الكراهة مطلقا ، كما هو المشهور ، فهي الحقّ المنصور.

ولا يضرّ اختصاص المورد بمن لم يدرك الصلاة ، لأنّ العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال. مع أنّه لا قائل بالفرق بهذا النحو ، فيدلّ على الكراهة لمن صلّى ، بالإجماع المركّب ، بل بدلالة الفحوى.

ولا ينافيها ما مرّ من فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والولي مع جنازة حمزة وسهل ، لأنّ الفعل لا يعارض القول. مع أنّه لا معارضة هنا ، لجواز ارتكابهما المكروه بهذا المعنى قطعا ولو خمس مرّات ، بل ألف مرّة ، لعدم محذور فيه بالمرّة ، سيّما مع احتمال وجود أمر هناك يوجب إحراز ثواب ورجحان أكثر ممّا يفوّته التكرار ، من إظهار شرف شخص معيّن ، أو استمالة قلب أهله ، أو ترغيب الغير إلى التشبّه به ، أو مكافاة لسعي منه ، أو غير ذلك.


[١] قرب الإسناد : ٨٨ ـ ٢٩٣ ، الوسائل ٣ : ٨٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست