بخصوصه أيضا بعد
الكلّ ، إذ يظنّ من وروده في الروايات الثلاث مع اختلاف الأدعية أنّه راجح برأسه
من غير تعلّقه بدعاء. فتأمّل.
المسألة
السادسة : إن كان الميّت
طفلا يستحبّ أن يقول في دعائه ما في رواية عمرو بن خالد : عن علي عليهالسلام في الصلاة على
الطفل أنّه : « كان يقول : اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا » [١].
وليس بواجب ، لعدم
دلالتها على الوجوب ، وإن كان مطلق الدعاء ـ الصادق على ذلك أيضا ـ واجبا ، ولكن
لا ينحصر به ، بل ولا في السؤال لجعله مصلحا لحال أبيه ، لتأتي رفع الدرجة وإعطاء
المثوبة في حقّه.
ومقتضى إطلاق
الرواية وكلام الأصحاب استحباب ذلك في الصلاة على الطفل الذي تجب الصلاة عليه أيضا
، إلاّ أنّ في الرضوي : « إنّ الطفل لا يصلّى عليه حتى يعقل الصلاة ، فإذا حضرت مع
قوم يصلّون عليه فقل : اللهمّ اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا وأجرا » [٢] ولكنّه لا يدلّ
على الاختصاص.
المسألة
السابعة : ما مرّ من وجوب
الدعاء للميّت ، واستحباب توزيعه على النحو المتقدّم إنّما هو في الصلاة على
المؤمن. وأمّا غير المؤمن ممّن تجب الصلاة عليه من المخالف والمستضعف ومجهول الحال
، فلا يجب الدعاء له ، بل يقول في كلّ منهم بدعائه.
أمّا في المخالف
فيقول ما في صحيحة محمّد : « إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا ،
وقبره نارا ، وسلّط عليه الحيّات والعقارب » [٣] والجاحد وإن كان أعمّ منه ، إلاّ أنّه يكفي شموله له.
[١] التهذيب ٣ : ١٩٥
ـ ٤٤٩ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب صلاة الجنازة ب ١٢ ح ١.
[٢] فقه الرضا «ع» :
١٧٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢٧٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٨٩
الجنائز ب ٥٨ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٧١ أبواب صلاة الجنازة ب ٤ ح ٥.