ومنه يظهر أنه لا
تجوز الصلاة على المرتدّ الخارج بارتداده عن الإسلام ، والمنكر لضروري الدين من
دون شبهة محتملة في حقه لصدق الكفر بالرسول.
وكذا لا تجوز
الصلاة على النواصب ، والخوارج ، والغلاة ، وإن كانوا من المنتحلين للإسلام ،
بالإجماع ، وقول الحسين بن علي عليهماالسلام ، المروي في الاحتجاج [١] ، المتقدم في بحث غسل الميت ، وبهما يخرجون عمّا يأتي مما
دلّ على وجوب الصلاة على أهل القبلة أو الأمّة [٢] ، مع أن صدقهما على الغلاة غير معلوم.
المسألة
الثانية : تجب الصلاة على
كلّ مسلم ـ عدا من ذكر ـ سواء كان شيعة إماميّة ، أو غير إمامية ، أو غير الشيعة
، بالإجماع بل الضرورة في الأول ، وعلى الأظهر الأشهر ـ كما صرّح به جمع ممّن تأخر
[٣] ـ في البواقي ، بل عن المنتهى نفي الخلاف [٤] ، وعن التذكرة الإجماع على وجوبها على كلّ مسلم [٥].
لعموم النبوي
المشهور : « صلّوا على من قال : لا إله إلاّ الله » [٦].
ورواية طلحة بن
زيد : « صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله » [٧].
والسكوني : «
صلّوا على المرجوم من أمّتي ، وعلى القاتل نفسه من أمّتي ، ولا تدعوا أحدا من أمتي
بلا صلاة » [٨].
[١] قال عليهالسلام لمعاوية : « لو قتلنا شيعتك ، ما
كفّناهم ولا صلّينا عليهم ولا قبرناهم » ـ الاحتجاج : ٢٩٧.
[٢] انظر : الوسائل
٣ : ١٣٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧.
[٣] منهم السبزواري
في كفاية الاحكام : ٢٢ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٠٢.