responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 270

ومنه يظهر أنه لا تجوز الصلاة على المرتدّ الخارج بارتداده عن الإسلام ، والمنكر لضروري الدين من دون شبهة محتملة في حقه لصدق الكفر بالرسول.

وكذا لا تجوز الصلاة على النواصب ، والخوارج ، والغلاة ، وإن كانوا من المنتحلين للإسلام ، بالإجماع ، وقول الحسين بن علي عليهما‌السلام ، المروي في الاحتجاج [١] ، المتقدم في بحث غسل الميت ، وبهما يخرجون عمّا يأتي مما دلّ على وجوب الصلاة على أهل القبلة أو الأمّة [٢] ، مع أن صدقهما على الغلاة غير معلوم.

المسألة الثانية : تجب الصلاة على كلّ مسلم‌ ـ عدا من ذكر ـ سواء كان شيعة إماميّة ، أو غير إمامية ، أو غير الشيعة ، بالإجماع بل الضرورة في الأول ، وعلى الأظهر الأشهر ـ كما صرّح به جمع ممّن تأخر [٣] ـ في البواقي ، بل عن المنتهى نفي الخلاف [٤] ، وعن التذكرة الإجماع على وجوبها على كلّ مسلم [٥].

لعموم النبوي المشهور : « صلّوا على من قال : لا إله إلاّ الله » [٦].

ورواية طلحة بن زيد : « صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله » [٧].

والسكوني : « صلّوا على المرجوم من أمّتي ، وعلى القاتل نفسه من أمّتي ، ولا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة » [٨].


[١] قال عليه‌السلام لمعاوية : « لو قتلنا شيعتك ، ما كفّناهم ولا صلّينا عليهم ولا قبرناهم » ـ الاحتجاج : ٢٩٧.

[٢] انظر : الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧.

[٣] منهم السبزواري في كفاية الاحكام : ٢٢ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٠٢.

[٤] المنتهى ١ : ٤٤٧.

[٥] التذكرة ١ : ٤٤.

[٦] الجامع الصغير ٢ : ٩٨ ـ ٥٠٣٠.

[٧] التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٢.

[٨] الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨١٠ ، الوسائل ٣ : ١٣٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست