المسألة
الاولى : لا تجب الصلاة
على غير المسلمين من جميع طوائف الكفار إجماعا ، له ، وللأصل.
بل لا تجوز ،
للأول ، ولقوله سبحانه بعد ذكر الكفار والمنافقين ( وَلا تُصَلِّ عَلى
أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ )[١].
إلاّ أنّ في
دلالتها نظرا ، لاحتمال إرادة الدعاء ـ الذي هو معنى الصلاة ـ عنها. وتعديتها بـ «
على » لتضمنها معنى الترحّم ، كما في قوله سبحانه ( إِنَّ اللهَ
وَمَلائِكَتَهُ )[٢].
بل تتعين إرادة
ذلك بملاحظة خبر محمد بن مهاجر : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا صلّى على ميت كبّر فتشهّد ، ثمَّ كبّر فصلّى على
الأنبياء ودعا ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة ودعا للميت ، ثمَّ
كبّر وانصرف ، فلما نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين كبّر فتشهد ، ثمَّ
كبّر فصلّى على النبيين ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة وانصراف » [٣].
ويدل على عدم
الجواز أيضا أنّه نوع مودّة نهي عنها مع الكفار.