responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 269

البحث الأول

في من يصلّى عليه‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا تجب الصلاة على غير المسلمين من جميع طوائف الكفار‌ إجماعا ، له ، وللأصل.

بل لا تجوز ، للأول ، ولقوله سبحانه بعد ذكر الكفار والمنافقين ( وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ ) [١].

إلاّ أنّ في دلالتها نظرا ، لاحتمال إرادة الدعاء ـ الذي هو معنى الصلاة ـ عنها. وتعديتها بـ « على » لتضمنها معنى الترحّم ، كما في قوله سبحانه ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ ) [٢].

بل تتعين إرادة ذلك بملاحظة خبر محمد بن مهاجر : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا صلّى على ميت كبّر فتشهّد ، ثمَّ كبّر فصلّى على الأنبياء ودعا ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة ودعا للميت ، ثمَّ كبّر وانصرف ، فلما نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين كبّر فتشهد ، ثمَّ كبّر فصلّى على النبيين ، ثمَّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبّر الرابعة وانصراف » [٣].

ويدل على عدم الجواز أيضا أنّه نوع مودّة نهي عنها مع الكفار.


[١] التوبة : ٨٤.

[٢] الأحزاب : ٥٦.

[٣] الكافي ٣ : ١٨١ الجنائز ب ٥٢ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٠ ـ ٤٦٩ ، التهذيب ٤ : ١٨٩ ـ ٤٣١ ، العلل : ٣٠٣ ـ ٣ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست