نعم في رواية ابن
أبي يعفور ـ المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني [١] ـ فرق بين الكليّ
والجزئيّ في ذلك ، إلاّ أنّها غير دالّة على المنع عن الجماعة في الجزئيّ ، وإنّما
غايتها الدلالة على إجزائها فرادى ، وهو لا ينافي استحباب الجماعة.
كما أنّها لا تدلّ
على وجوب الجماعة في الكليّ ، كما قد ينسب إلى ظاهر الصدوقين [٢].
نعم يظهر منها تأكّد
استحبابها مع الكليّة ، وهو كذلك.
المسألة
الثانية : إذا حصلت الآية
الموقتة في وقت فريضة حاضرة : فإن تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ، ثمَّ يصلّي
بعدها ما اتّسع وقتها.
وإن تضيّقتا قدّمت
الحاضرة.
وإن اتّسع الوقتان
تخيّر في تقديم أيّهما شاء.
بالإجماع في الأوّل
، كما صرّح به جماعة ، منهم : المدارك والذخيرة والحدائق [٣] ، وإن كان ظاهر
كلام الصدوق في الحكم بتقديم الحاضرة شاملا لذلك أيضا [٤].
وبلا خلاف في
الثاني كما عن الذكرى [٥] ، بل بالإجماع كما صرّح به بعض الأجلّة في شرح الروضة [٦] ، وحكي عن
التنقيح أيضا [٧].
وعلى الحقّ
المشهور في الثالث.
أمّا الأوّل
فلاستلزام تجويز تقديم غير المضيّقة منهما تجويز الإخلال بالواجب