responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 258

نعم في رواية ابن أبي يعفور ـ المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني [١] ـ فرق بين الكليّ والجزئيّ في ذلك ، إلاّ أنّها غير دالّة على المنع عن الجماعة في الجزئيّ ، وإنّما غايتها الدلالة على إجزائها فرادى ، وهو لا ينافي استحباب الجماعة.

كما أنّها لا تدلّ على وجوب الجماعة في الكليّ ، كما قد ينسب إلى ظاهر الصدوقين [٢].

نعم يظهر منها تأكّد استحبابها مع الكليّة ، وهو كذلك.

المسألة الثانية : إذا حصلت الآية الموقتة في وقت فريضة حاضرة : فإن تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ، ثمَّ يصلّي بعدها ما اتّسع وقتها.

وإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة.

وإن اتّسع الوقتان تخيّر في تقديم أيّهما شاء.

بالإجماع في الأوّل ، كما صرّح به جماعة ، منهم : المدارك والذخيرة والحدائق [٣] ، وإن كان ظاهر كلام الصدوق في الحكم بتقديم الحاضرة شاملا لذلك أيضا [٤].

وبلا خلاف في الثاني كما عن الذكرى [٥] ، بل بالإجماع كما صرّح به بعض الأجلّة في شرح الروضة [٦] ، وحكي عن التنقيح أيضا [٧].

وعلى الحقّ المشهور في الثالث.

أمّا الأوّل فلاستلزام تجويز تقديم غير المضيّقة منهما تجويز الإخلال بالواجب‌


[١] راجع ص ٢٣٠.

[٢] انظر : الرياض ١ : ٢٠٠.

[٣] المدارك ٤ : ١٤٤ ، الذخيرة : ٣٢٦ ، الحدائق ١٠ : ٣٤٥.

[٤] المقنع : ٤٤.

[٥] الذكرى : ٢٤٦.

[٦] الظاهر هو الفاضل الهندي في شرحه على الروضة المسمّى بـ « المناهج السّوية » وهي مخطوطة.

[٧] التنقيح ١ : ٢٤٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست