البحث الرابع
في أحكامها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجوز هذه الصلاة جماعة وفرادى ، إجماعا ، لروايتي روح ومحمّد بن يحيى :
الاولى : عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » [١].
والثانية : عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة أو فرادى؟ فقال : « أيّ ذلك شئت » [٢].
وقوله في صحيحة زرارة ومحمّد : « إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ».
ويستحبّ أن تكون جماعة ، للإجماع المحكيّ عن التذكرة [٣] ، وغيرها [٤] ، والعمومات ، وهما الحجتان فيه ، مؤيّدتين بفعل الحجج إيّاها جماعة [٥].
ولا فرق في ذلك بين الكسوف الكليّ والجزئيّ على المشهور ، ولا بين الأداء والقضاء.
خلافا للمحكيّ عن الصدوقين فنفياها في الثاني [٦] ، وللمفيد ففي الرابع [٧] ، ومستندهما ـ كما صرّح به جماعة [٨] ـ غير واضح.
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٢ ـ ٨٨٢ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٩٤ ـ ٨٨٩ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ٣.
[٣] التذكرة ١ : ١٦٣.
[٤] كالذخيرة : ٣٢٦.
[٥] راجع ص ٢٥١. الهامش (٤) و (٥).
[٦] المقنع : ٤٤ ، وحكاه عنهما في المختلف : ١١٨.
[٧] المقنعة : ٢١١.
[٨] كصاحب الرياض ١ : ٢٠٠.