responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 257

البحث الرابع

في أحكامها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : تجوز هذه الصلاة جماعة وفرادى‌ ، إجماعا ، لروايتي روح ومحمّد بن يحيى :

الاولى : عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » [١].

والثانية : عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة أو فرادى؟ فقال : « أيّ ذلك شئت » [٢].

وقوله في صحيحة زرارة ومحمّد : « إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه ».

ويستحبّ أن تكون جماعة ، للإجماع المحكيّ عن التذكرة [٣] ، وغيرها [٤] ، والعمومات ، وهما الحجتان فيه ، مؤيّدتين بفعل الحجج إيّاها جماعة [٥].

ولا فرق في ذلك بين الكسوف الكليّ والجزئيّ على المشهور ، ولا بين الأداء والقضاء.

خلافا للمحكيّ عن الصدوقين فنفياها في الثاني [٦] ، وللمفيد ففي الرابع [٧] ، ومستندهما ـ كما صرّح به جماعة [٨] ـ غير واضح.


[١] التهذيب ٣ : ٢٩٢ ـ ٨٨٢ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٩٤ ـ ٨٨٩ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ٣.

[٣] التذكرة ١ : ١٦٣.

[٤] كالذخيرة : ٣٢٦.

[٥] راجع ص ٢٥١. الهامش (٤) و (٥).

[٦] المقنع : ٤٤ ، وحكاه عنهما في المختلف : ١١٨.

[٧] المقنعة : ٢١١.

[٨] كصاحب الرياض ١ : ٢٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست