responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 236

وحملها على الأمر بتطويل الصلاة وإعادتها حتّى يسكن يوجب صرف الأمر عن حقيقته ، لعدم وجوب ذلك قطعا ، فالأمر قرينة على إرادة التعليل ، أو كونها غاية الوجوب ، وبها تقيّد الإطلاقات لو كانت.

ومقتضى التوقيت وجوب التلبس حين حدوث الآية ، فإن وفي زمانها بها ، وإلاّ فيتمّها بعدها كما مرّ.

وأمّا في الزلزلة فلا وقت لها ، للأصل ، وعدم ثبوت الزائد عن السببيّة عن أدلّتها. فوقتها تمام العمر. ولا يجب الفور ـ للأصل ـ وإن استحبّ.

المسألة الثالثة : لو ترك صلاة أحد الكسوفين‌ ، فإن كان كلّيا قضاها مطلقا سواء علم به وتركها عمدا أو نسيانا أو اضطرارا ، أو لم يعلم به.

وكذا إن كان جزئيا وعلم به حاله.

وإن كان جزئيا ولم يعلمه فلا قضاء عليه.

وفاقا للأكثر في الجميع كما صرّح به جماعة [١] ، بل عن جماعة التصريح بعدم الخلاف في الأوّل [٢] ، بل عن التذكرة [٣] ، وإطلاق عبارتي الانتصار والخلاف الإجماع عليه [٤] ، كما عن السرائر نفي الخلاف في الثاني [٥] ، مع شمول إطلاق عبارتي الانتصار والخلاف له ، وعن التذكرة نفي الخلاف عن الثالث [٦] ، بل عن القاضي التصريح بالإجماع فيه [٧].

لنا على الأوّل : عمومات قضاء الفوائت المذكورة في مظانّها. وتخصيص‌


[١] كالعلامة في المنتهى ١ : ٣٥٣.

[٢] كما في الرياض ١ : ١٩٩.

[٣] التذكرة ١ : ١٤٣.

[٤] الانتصار : ٥٨ ، الخلاف ١ : ٦٧٨.

[٥] السرائر ١ : ٣٢١.

[٦] التذكرة ١ : ١٦٣.

[٧] انظر : شرح جمل العلم والعمل : ١٣٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست