وحملها على الأمر
بتطويل الصلاة وإعادتها حتّى يسكن يوجب صرف الأمر عن حقيقته ، لعدم وجوب ذلك قطعا
، فالأمر قرينة على إرادة التعليل ، أو كونها غاية الوجوب ، وبها تقيّد الإطلاقات
لو كانت.
ومقتضى التوقيت
وجوب التلبس حين حدوث الآية ، فإن وفي زمانها بها ، وإلاّ فيتمّها بعدها كما مرّ.
وأمّا في الزلزلة
فلا وقت لها ، للأصل ، وعدم ثبوت الزائد عن السببيّة عن أدلّتها. فوقتها تمام
العمر. ولا يجب الفور ـ للأصل ـ وإن استحبّ.
المسألة
الثالثة : لو ترك صلاة
أحد الكسوفين ، فإن كان كلّيا قضاها مطلقا سواء علم به وتركها عمدا أو نسيانا أو
اضطرارا ، أو لم يعلم به.
وكذا إن كان جزئيا
وعلم به حاله.
وإن كان جزئيا ولم
يعلمه فلا قضاء عليه.
وفاقا للأكثر في
الجميع كما صرّح به جماعة [١] ، بل عن جماعة التصريح بعدم الخلاف في الأوّل [٢] ، بل عن التذكرة [٣] ، وإطلاق عبارتي
الانتصار والخلاف الإجماع عليه [٤] ، كما عن السرائر نفي الخلاف في الثاني [٥] ، مع شمول إطلاق
عبارتي الانتصار والخلاف له ، وعن التذكرة نفي الخلاف عن الثالث [٦] ، بل عن القاضي
التصريح بالإجماع فيه [٧].
لنا على الأوّل : عمومات قضاء الفوائت المذكورة في مظانّها. وتخصيص