responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 235

تنكسف ، للأمر في الإطلاقات ، وتعيين الوقت في صحيحة جميل [١].

مع أنّ من يقول بوجوب القضاء في صورة العلم باحتراق البعض والترك حينه ، له أن يقول بأنّه لو لم يشرع يجب عليه الفعل بعده ، لأدلّة وجوب القضاء. فإنّه لا يجب فيه وجوب أداء كما في النائم عن اليوميّة. وإطلاق القضاء على ما كان له وقت يسعه البتّة ـ يجب فيه أو لم يجب ـ اصطلاح جديد.

مع أنّ ها هنا كلاما آخر ، وهو : إنّا لو سلّمنا أنّ التوقيت يقتضي وجوب انطباق تمام الفعل على الوقت ، فمقتضى أدلّة التوقيت أنّ التوقيت بهذا الوقت لوجوب الصلاة منحصر بصورة الاتّساع ، وعند عدمها أمّا ينتفي التوقيت ، أو الوجوب ، ولا يعلم أحد الأمرين ، فتبقى الإطلاقات بلا معارض معلوم.

فالوجوب مطلقا ولو لم يتّسع زمان الكسوف ـ كما اختاره في الحدائق [٢] ، ويميل إليه كلام الذخيرة [٣] ، واحتمله الفاضلان [٤] كما قيل ـ قويّ جدّا.

ولكن المسألة قليلة الفائدة ، لأنّ مثل هذا الكسوف إمّا لا يحسّ به حتّى يعلم وتجب صلاته ، أو يحسّ ولا يحسّ بانجلائه التامّ قبل أخفّ صلاة يفعل ، فيجب الاستصحاب.

المسألة الثانية : وقت هذه الصلاة في سائر الآيات غير الزلزلة وقتها ، لصحيحة زرارة ومحمّد السابقة [٥] ، فإنّ لفظة « حتّى » فيها إمّا للغاية أو التعليل. وعلى كلّ منهما يثبت التوقيت ، لدلالتها على انتفاء الوجوب بعد السكون ، إمّا بمفهوم الغاية أو العلّة.


[١] المتقدمة في ص ٢٢٩.

[٢] الحدائق ١٠ : ٣٠٩.

[٣] الذخيرة : ٣٢٥.

[٤] انظر : المعتبر ٢ : ٣٤١ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٧٩.

[٥] في ص ٢٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست