تنكسف ، للأمر في
الإطلاقات ، وتعيين الوقت في صحيحة جميل [١].
مع أنّ من يقول
بوجوب القضاء في صورة العلم باحتراق البعض والترك حينه ، له أن يقول بأنّه لو لم
يشرع يجب عليه الفعل بعده ، لأدلّة وجوب القضاء. فإنّه لا يجب فيه وجوب أداء كما
في النائم عن اليوميّة. وإطلاق القضاء على ما كان له وقت يسعه البتّة ـ يجب فيه أو
لم يجب ـ اصطلاح جديد.
مع أنّ ها هنا
كلاما آخر ، وهو : إنّا لو سلّمنا أنّ التوقيت يقتضي وجوب انطباق تمام الفعل على
الوقت ، فمقتضى أدلّة التوقيت أنّ التوقيت بهذا الوقت لوجوب الصلاة منحصر بصورة
الاتّساع ، وعند عدمها أمّا ينتفي التوقيت ، أو الوجوب ، ولا يعلم أحد الأمرين ،
فتبقى الإطلاقات بلا معارض معلوم.
فالوجوب مطلقا ولو
لم يتّسع زمان الكسوف ـ كما اختاره في الحدائق [٢] ، ويميل إليه كلام الذخيرة [٣] ، واحتمله
الفاضلان [٤] كما قيل ـ قويّ جدّا.
ولكن المسألة
قليلة الفائدة ، لأنّ مثل هذا الكسوف إمّا لا يحسّ به حتّى يعلم وتجب صلاته ، أو
يحسّ ولا يحسّ بانجلائه التامّ قبل أخفّ صلاة يفعل ، فيجب الاستصحاب.
المسألة
الثانية : وقت هذه الصلاة
في سائر الآيات غير الزلزلة وقتها ، لصحيحة زرارة ومحمّد السابقة [٥] ، فإنّ لفظة «
حتّى » فيها إمّا للغاية أو التعليل. وعلى كلّ منهما يثبت التوقيت ، لدلالتها على
انتفاء الوجوب بعد السكون ، إمّا بمفهوم الغاية أو العلّة.