لإثبات الزائد من
الاستحباب [١] ، لاحتمال الجملة فيها الخبريّة.
ولا كراهة فيما
قبل الفجر ، ولا بعد الصلاة أو الزوال ، للأصل.
وكذا يكره نقل
المنبر إلى المصلّى لو كان مقام ليس له منبر ، بل يعمل للإمام شبيه منبر من طين ،
بلا خلاف كما في المنتهى [٢] ، بل بالاتّفاق كما في الذخيرة [٣] ، بل بالإجماع
كما في النهاية والتذكرة والمدارك وشرح القواعد وعن المعتبر والذكرى [٤].
وهو الحجّة فيه ،
مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن جابر وفيها : « وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرّك عن
موضعه ، ولكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين ، فيقوم عليه فيخطب الناس ، ثمَّ
ينزل » [٥].
وهي لمكان الجملة
الخبريّة عن إفادة الحرمة قاصرة ، فاحتمالها لأجلها ، ضعيف.
المسألة
السادسة : إذا اتّفق
العيد والجمعة فالحاضر لصلاة العيد بالخيار في حضور صلاة الجمعة ـ عند وجوبها ـ وعدمه
فيصلّي الظهر ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن بعضهم [٦] ، للروايات
الخاصّيّة [٧] والعاميّة [٨] ، الصحيحة وغيرها.