responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 219

لإثبات الزائد من الاستحباب [١] ، لاحتمال الجملة فيها الخبريّة.

ولا كراهة فيما قبل الفجر ، ولا بعد الصلاة أو الزوال ، للأصل.

وكذا يكره نقل المنبر إلى المصلّى لو كان مقام ليس له منبر ، بل يعمل للإمام شبيه منبر من طين ، بلا خلاف كما في المنتهى [٢] ، بل بالاتّفاق كما في الذخيرة [٣] ، بل بالإجماع كما في النهاية والتذكرة والمدارك وشرح القواعد وعن المعتبر والذكرى [٤].

وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى صحيحة إسماعيل بن جابر وفيها : « وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرّك عن موضعه ، ولكن يصنع للإمام شي‌ء شبه المنبر من طين ، فيقوم عليه فيخطب الناس ، ثمَّ ينزل » [٥].

وهي لمكان الجملة الخبريّة عن إفادة الحرمة قاصرة ، فاحتمالها لأجلها ، ضعيف.

المسألة السادسة : إذا اتّفق العيد والجمعة فالحاضر لصلاة العيد بالخيار‌ في حضور صلاة الجمعة ـ عند وجوبها ـ وعدمه فيصلّي الظهر ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن بعضهم [٦] ، للروايات الخاصّيّة [٧] والعاميّة [٨] ، الصحيحة وغيرها.


[١] راجع ص ١٣٥.

[٢] المنتهى ١ : ٣٤٥.

[٣] الذخيرة : ٣٢٢.

[٤] نهاية الإحكام ٢ : ٦٥ ، التذكرة ١ : ١٥٩ ، المدارك ٤ : ١٢٢ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٨ ، المعتبر ٢ : ٣٢٥ ، الذكرى : ٢٤١.

[٥] الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣ بتفاوت يسير ، الوسائل ٧ : ٤٧٦ أبواب صلاة العيد ب ٣٣ ح ١‌

[٦] انظر : الخلاف ١ : ٦٧٣ ، والمنتهى ١ : ٣٤٨.

[٧] كما في الوسائل ٧ : ٤٤٧ أبواب صلاة العيد ب ١٥.

[٨] انظر : سنن ابن ماجه ١ : ٤١٥ ، وسنن أبي داود ١ : ٢٨١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست