responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 218

مع أنّه يمكن القول بتعارض الأخبار المانعة مع كلّ من الفريقين بالخصوص المطلق ، للتصريح بالمنع عن قضاء الوتر بضميمة الإجماع المركّب.

فالقول باستثناء صلاة تحيّة المسجد ـ لو صلّيت العيد فيه ـ للتعارض المذكور ضعيف.

وأمّا ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال من صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد [١] ، فيحتمل بعد الزوال. ولو سلّم فهذا يكون مستثنى ، كصلاة ركعتين قبلها في مسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنّها أيضا تستثنى بالنصّ المعتضد بعمل الأصحاب من غير تعدّ إلى غيره من الأمكنة الشريفة ، لاختصاص النصّ بل تصريحه بعدم التعدّي [٢] ، فالقول به ضعيف.

ثمَّ إنّ كراهة التنفّل أو حرمتها تعمّ حال وجوب صلاة العيد واستحبابها ، ولمن يصلّيها جماعة أو فرادى ، بل لمن لم يصلّها ، لإطلاق الأخبار.

المسألة الخامسة : قالوا : يحرم السفر بعد طلوع الشمس من يوم العيد ، قبل صلاته لمن وجبت عليه [٣] ، ونفى بعضهم الخلاف عنه [٤] ، وأثبت بعضهم الإجماع عليه [٥].

فإن ثبت وإلاّ فلا دليل عليه ، كما يظهر ممّا ذكرنا في السفر يوم الجمعة.

نعم يكره بعد طلوع فجره قبل الصلاة لمن وجبت عليه أو استحبّت ، لفتوى الأصحاب [٦] ، وصحيحة أبي بصير المتقدّمة في الجمعة ، الغير الناهضة‌


[١] ثواب الأعمال : ٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤٢٧ أبواب صلاة العيد ب ٦ ح ١.

[٢] راجع ص ٢١٦ ، الهامش ٧.

[٣] كما في الشرائع ١ : ١٠٢ ، والمدارك ٤ : ١٢٢ ، والذخيرة : ٣٢٠.

[٤] كما في الرياض ١ : ٢٣٠.

[٥] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.

[٦] منهم الحلي في السرائر ١ : ٣٢٠ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٣٤٨ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست