مع أنّه يمكن
القول بتعارض الأخبار المانعة مع كلّ من الفريقين بالخصوص المطلق ، للتصريح بالمنع
عن قضاء الوتر بضميمة الإجماع المركّب.
فالقول باستثناء
صلاة تحيّة المسجد ـ لو صلّيت العيد فيه ـ للتعارض المذكور ضعيف.
وأمّا ما رواه
الصدوق في ثواب الأعمال من صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد [١] ، فيحتمل بعد
الزوال. ولو سلّم فهذا يكون مستثنى ، كصلاة ركعتين قبلها في مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّها أيضا
تستثنى بالنصّ المعتضد بعمل الأصحاب من غير تعدّ إلى غيره من الأمكنة الشريفة ،
لاختصاص النصّ بل تصريحه بعدم التعدّي [٢] ، فالقول به ضعيف.
ثمَّ إنّ كراهة
التنفّل أو حرمتها تعمّ حال وجوب صلاة العيد واستحبابها ، ولمن يصلّيها جماعة أو
فرادى ، بل لمن لم يصلّها ، لإطلاق الأخبار.
المسألة
الخامسة : قالوا : يحرم
السفر بعد طلوع الشمس من يوم العيد ، قبل صلاته لمن وجبت عليه [٣] ، ونفى بعضهم الخلاف عنه [٤] ، وأثبت بعضهم الإجماع عليه [٥].
فإن ثبت وإلاّ فلا
دليل عليه ، كما يظهر ممّا ذكرنا في السفر يوم الجمعة.
نعم يكره بعد طلوع
فجره قبل الصلاة لمن وجبت عليه أو استحبّت ، لفتوى الأصحاب [٦] ، وصحيحة أبي
بصير المتقدّمة في الجمعة ، الغير الناهضة
[١] ثواب الأعمال :
٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤٢٧ أبواب صلاة العيد ب ٦ ح ١.