responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 216

الأنعام » [١] ومنه غير ذلك ، والعمل بالكل أحسن.

المسألة الرابعة : المشهور بين الأصحاب ـ بل في شرح القواعد وعن الخلاف وظاهر المنتهى : الإجماع عليه [٢] ـ كراهة التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، للمستفيضة من الصحاح ، كصحيحة زرارة : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ، فإن كان فاتك الوتر ليلتك قضيته بعد الزوال » [٣].

والأخرى : « ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة » إلى أن قال : « وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة » [٤].

وثالثة : « لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في يوم العيدين » [٥].

وصحيحة ابن سنان وفيها : « ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء » [٦].

ورواية الهاشميّ : « ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلاّ بالمدينة ، قال : يصلي في مسجد الرسول في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلاّ بالمدينة » [٧].


[١] الكافي ٤ : ٥١٦ ب ٩١ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٩ ـ ٣١٣ ، الوسائل ٧ : ٤٥٨ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٢.

[٢] جامع المقاصد ٢ : ٤٥٧ ، الخلاف ١ : ٦٦٥ ، المنتهى ١ : ٣٤٦.

[٣] التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤١٩ ، ٤٢٠ أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢ ـ ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٤٥٩ الصلاة ب ٩٣ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٥.

[٥] الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٤ وفيه : عن حريز ، الوسائل ٧ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٢.

[٦] التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧١ ، ثواب الأعمال : ٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٧.

[٧] الكافي ٣ : ٤٦١ الصلاة ب ٩٣ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٠ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست