المسألة
الرابعة : المشهور بين الأصحاب ـ بل في شرح القواعد وعن الخلاف
وظاهر المنتهى : الإجماع عليه [٢] ـ كراهة التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ،
للمستفيضة من الصحاح ، كصحيحة زرارة : « صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس
قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ، فإن كان فاتك الوتر ليلتك قضيته
بعد الزوال » [٣].
والأخرى : « ليس
في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة » إلى أن قال : « وليس قبلهما ولا بعدهما
صلاة » [٤].
وثالثة : « لا تقض
وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في يوم العيدين » [٥].
وصحيحة ابن سنان
وفيها : « ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » [٦].
ورواية الهاشميّ :
« ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلاّ بالمدينة ، قال : يصلي في مسجد
الرسول في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلاّ بالمدينة » [٧].
[١] الكافي ٤ : ٥١٦
ب ٩١ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ١٣٩ ـ ٣١٣ ، الوسائل ٧ : ٤٥٨ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٢.