responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 214

وعن الإسكافي استحبابه. [١] ، ولم نقف له على مستند.

وأمّا في الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة فريضة لمن كان بمنى ، وعقيب عشر صلوات مفروضة لمن كان في غيرها. مبدؤهما ظهر يوم العيد ، على الحقّ المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قيل : بلا خلاف أجده [٢] ، للأخبار المستفيضة الآتية بتحقيقها في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.

وظاهر الأكثر اختصاص الاستحباب هنا أيضا بالفرائض ، لصحيحة داود المتقدّمة.

وعن الشيخ والإسكافي : استحبابها عقيب النوافل أيضا [٣] ، لموثقة عمّار ورواية حفص المتقدمتين [٤].

ويردّ بالمعارضة مع ما مرّ ، فيرجع إلى الأصل. وحمل ما مرّ على نفي الوجوب غير ممكن ، لانتفائه في الفريضة أيضا.

وعن البزنطيّ والإسكافي والمفيد : استحباب الخروج بالتكبير إلى صلاة العيدين [٥] ، واستحسنه في المنتهى [٦] ، وقوّاه بعض الأجلّة [٧]. وهو الأظهر ، لحديث خروج مولانا الرضا عليه‌السلام [٨] ، ولما روي عن عليّ عليه‌السلام : إنّه خرج يوم العيد ، فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى الجبّانة [٩].


[١] حكاه عنه في المختلف : ١١٥.

[٢] الحدائق ١٠ : ٢٨٩.

[٣] الشيخ في الخلاف ١ : ٦٧٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف ١ : ١١٥.

[٤] في ص ٢١٠ ـ ٢١١.

[٥] حكاه عن جامع البزنطي في المعتبر ٢ : ٣٢٠ ، لم نعثر ـ فيما بأيدينا من الكتب الفقهية ـ على ما حكاه عن الإسكافي ، المفيد في المقنعة : ٢٠٢.

[٦] المنتهى ١ : ٣٤٨.

[٧] كشف اللثام ١ : ٢٦٠.

[٨] الكافي ١ : ٤٨٨ الحجّة ب ١١ ح ٧ ، عيون أخبار الرضا «ع» ٢ : ١٤٧ ـ ٢١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٣ أبواب صلاة العيد ب ١٩ ح ١.

[٩] المغني لابن قدامة ٢ : ٢٣١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست