وعن الإسكافي
استحبابه. [١] ، ولم نقف له على مستند.
وأمّا في الأضحى
فعقيب خمس عشرة صلاة فريضة لمن كان بمنى ، وعقيب عشر صلوات مفروضة لمن كان في
غيرها. مبدؤهما ظهر يوم العيد ، على الحقّ المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قيل : بلا
خلاف أجده [٢] ، للأخبار المستفيضة الآتية بتحقيقها في كتاب الحجّ إن شاء
الله تعالى.
وظاهر الأكثر
اختصاص الاستحباب هنا أيضا بالفرائض ، لصحيحة داود المتقدّمة.
وعن الشيخ
والإسكافي : استحبابها عقيب النوافل أيضا [٣] ، لموثقة عمّار ورواية حفص المتقدمتين [٤].
ويردّ بالمعارضة
مع ما مرّ ، فيرجع إلى الأصل. وحمل ما مرّ على نفي الوجوب غير ممكن ، لانتفائه في
الفريضة أيضا.
وعن البزنطيّ
والإسكافي والمفيد : استحباب الخروج بالتكبير إلى صلاة العيدين [٥] ، واستحسنه في
المنتهى [٦] ، وقوّاه بعض الأجلّة [٧]. وهو الأظهر ، لحديث خروج مولانا الرضا عليهالسلام[٨] ، ولما روي عن
عليّ عليهالسلام : إنّه خرج يوم العيد ، فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى الجبّانة [٩].