responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 207

ويؤكّده أنّ الصدقة في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعدها ، فاستحبّ فيهما أن يكون الأكل حين أكل المساكين لتشاركهم فيه ، ولأنّ في تعجيل الإطعام في الفطر دفعا لهواجس النفس ، وفي الأضحى يستحبّ الأكل من الأضحيّة ولا يكون إلاّ بعد الصلاة.

ويستحبّ في الأوّل الحلو ، لفتوى جماعة ـ منهم : المبسوط والسرائر والمهذّب والمنتهى والتحرير والتذكرة [١] ـ به.

وأفضل الحلو التمر أو الزبيب أو السكّر ، للمرويّين في الإقبال والفقه الرضويّ :

الأوّل : « كل تمرات يوم الفطر ، فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك » [٢].

والثاني : « والذي يستحبّ الإفطار عليه يوم الفطر الزبيب والتمر ، وأروي عن العالم الإفطار على السكّر » [٣].

وفي الثاني أضحيته إن كان ممّن يضحى ، للأخبار ، منها : صحيحة زرارة : « لا تخرج يوم الفطر حتّى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى إلاّ من هديك وأضحيّتك إن قويت عليه ، وإن لم تقو فمعذور » [٤].

وأمّا الإفطار بالتربة الحسينيّة فقد ورد في بعض الروايات [٥] ، ولكن لشذوذه ـ كما صرّح به في الروضة وغيرها [٦] ـ يشكل تخصيص أخبار الحرمة به [٧] ، فالترك‌


الوسائل ٧ : ٤٤٤ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ٥.

[١] المبسوط ١ : ١٦٩ ، السرائر ١ : ٣١٨ ، المهذّب ١ : ١٢١ ، المنتهى ١ : ٣٤٥ ، التحرير ١ : ٤٦ ، التذكرة ١ : ١٥٩.

[٢] الإقبال : ٢٨١ ، الوسائل ٧ : ٤٤٥ أبواب صلاة العيد ب ١٣ ح ٢.

[٣] فقه الرضا «ع» : ٢١٠ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٣٠ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢.

[٤] الفقيه ١ : ٣٢١ ـ ١٤٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤٤٣ أبواب صلاة العيد ب ١٢ ح ١.

[٥] انظر : الوسائل ٧ : ٤٤٥ أبواب صلاة العيد ب ١٣ ح ١.

[٦] الروضة ١ : ٣٠٨ ، وانظر : مجمع الفائدة ٢ : ٤٠٩.

[٧] كما في الوسائل ٢٤ : ٢٢٠ و ٢٢٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٨ و ٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست