ويؤكّده أنّ
الصدقة في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعدها ، فاستحبّ فيهما أن يكون الأكل حين
أكل المساكين لتشاركهم فيه ، ولأنّ في تعجيل الإطعام في الفطر دفعا لهواجس النفس ،
وفي الأضحى يستحبّ الأكل من الأضحيّة ولا يكون إلاّ بعد الصلاة.
ويستحبّ في الأوّل
الحلو ، لفتوى جماعة ـ منهم : المبسوط والسرائر والمهذّب والمنتهى والتحرير
والتذكرة [١] ـ به.
وأفضل الحلو التمر
أو الزبيب أو السكّر ، للمرويّين في الإقبال والفقه الرضويّ :
الأوّل : « كل
تمرات يوم الفطر ، فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك » [٢].
والثاني : « والذي
يستحبّ الإفطار عليه يوم الفطر الزبيب والتمر ، وأروي عن العالم الإفطار على
السكّر » [٣].
وفي الثاني أضحيته
إن كان ممّن يضحى ، للأخبار ، منها : صحيحة زرارة : « لا تخرج يوم الفطر حتّى تطعم
شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى إلاّ من هديك وأضحيّتك إن قويت عليه ، وإن لم تقو
فمعذور » [٤].
وأمّا الإفطار
بالتربة الحسينيّة فقد ورد في بعض الروايات [٥] ، ولكن لشذوذه ـ كما صرّح به في الروضة وغيرها [٦] ـ يشكل تخصيص
أخبار الحرمة به [٧] ، فالترك