يقول : إنّها
مواطن لله فأحبّ أن أكون فيها حافيا ، يوم الفطر ، ويوم النحر ، ويوم الجمعة ،
وإذا عاد مريضا ، وإذا شهد جنازة [١].
بل يستفاد من
إطلاق الإجماع وما بعده استحبابه للمنفرد.
وكذا يظهر من
رواية صلاة مولانا استحباب التعمّم لكلّ من الإمام والمأموم ، ويدلّ عليه بعض
روايات أخر [٢].
ومنها : الذهاب إلى
المصلّى من طريق والعود من آخر ، بل الظاهر استحباب ذلك في كلّ ذهاب وإياب ، ففي
رواية السكونيّ : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا خرج إلى العيدين لم يرجع عن الطريق الذي بدأ فيه ،
يأخذ في طريق غيره [٣].
وفي رواية موسى بن
عمر : قلت للرضا عليهالسلام : إنّ الناس رووا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا أخذ في
طريق رجع في غيره ، فهكذا كان؟ قال : فقال : « نعم فأنا أفعل كثيرا » ثمَّ قال لي
: « أما إنّه أرزق لك » [٤].
ونحوه روي في
الإقبال ، وفي آخره : « وهكذا فافعل فإنّه أرزق لك » [٥].
المسألة
الثانية : يستحبّ أن يطعم
قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ، بإجماع أصحابنا كما
نصّ عليه جماعة [٦] ، وهو الحجّة فيه ، للنصوص المستفيضة ، منها : رواية
المدائنيّ : « اطعم يوم الفطر قبل أن تصلّي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتّى ينصرف
الإمام » [٧].
[١] الدعائم ١ : ١٨٥
، مستدرك الوسائل ٦ : ١٣٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.
[٢] انظر : الوسائل
٧ : ٤٤٠ أبواب صلاة الجمعة ب ١١.
[٣] الفقيه ١ : ٣٢٣
ـ ١٤٧٩ ، الوسائل ٧ : ٤٧٩ أبواب صلاة العيد ب ٣٦ ح ١.
[٤] الكافي ٥ : ٣١٤
المعيشة ب ١٥٩ ح ٤١ ، الكافي ٨ : ١٤٧ ـ ١٢٤ ، الوسائل ٧ : ٤٧٩ أبواب صلاة العيد ب
٣٦ ح ٢.
[٥] الإقبال : ٢٨٣ ،
الوسائل ٧ : ٤٧٩ أبواب صلاة العيد ب ٣٦ ذ. ح ٢.
[٦] منهم المحقق في
المعتبر ٢ : ٣١٧ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ١٥٩ ، وصاحب المدارك ٤ : ١١٤.