وأمّا كون الزائد
خمسا في الاولى وأربعا في الثانية ، فعلى المشهور المنصور ، بل عليه الإجماع عن
الانتصار والاستبصار والناصريّات والخلاف والسرائر والمختلف [١] ؛ للمعتبرة
المستفيضة كمرسلة ابن المغيرة السابقة ، وصحيحة الشحّام : عن التكبير في العيدين ،
قال : « سبع وخمس » [٢].
وجميل : عن
التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس » وقال : « صلاة العيدين فريضة » وسألته :
ما يقرأ فيهما؟ قال : « والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وأشباههما » [٣].
ومعاوية : عن صلاة
العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة
، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ بتكبير ويفتتح الصلاة ، ثمَّ يقرأ فاتحة
الكتاب ، ثمَّ يقرأ والشمس وضحاها ، ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات ، ثمَّ يكبّر فيركع
فيكون يركع بالسابعة ، ثمَّ يسجد سجدتين ، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك
حديث الغاشية ، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم » قال : «
وكذلك صنع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والخطبة بعد الصلاة » [٤].
والكنانيّ : عن
التكبير في العيدين ، قال : « اثنتي عشرة تكبيرة ، سبع في الاولى وخمس في الأخيرة
» [٥].