responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 186

البحث الرابع

في كيفيّتها‌

وهي : ركعتان مطلقا ، جماعة صلّيت أو فرادى ، يكبّر تكبيرة الإحرام لهما ثمَّ يقرأ الحمد وسورة وجوبا ، ثمَّ يكبّر خمسا بعد القراءة استحبابا على الأقوى ، ويقنت عقيب كلّ منها كذلك ، ثمَّ يكبّر ويركع ويسجد ، ويقوم للثانية فيقرأ الحمد والسورة وجوبا ، ثمَّ يكبّر أربعا استحبابا ، ويقنت عقيب كلّ منها كذلك ، ثمَّ يكبّر خامسة للركوع ، ويتمّ الصلاة.

أمّا كونها ركعتين مطلقا فعلى الأشهر الأقوى ؛ لمرسلة ابن المغيرة السابقة [١] ، وصحيحة ابن سنان : « صلاة العيدين ركعتان بلا أذان وإقامة ، وليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء » [٢] وسائر ما يأتي من الأخبار.

خلافا للإسكافي وعليّ بن بابويه [٣] ، والتهذيب [٤] ، فيما إذا لحق خطبتي الإمام ، فقالوا : إمّا أربع ركعات بعد استماع الخطبة أمّا بتسليمتين كالأوّل ، أو تسليمة كالثاني ، أو مخيّرا بينها وبين الركعتين كالثالث ، لرواية أبي البختريّ المتقدّمة بردّها [٥].

وأمّا النيّة وتكبيرة الإحرام والقراءة وجوبا ، فبالإجماع بل الضرورة.

وأمّا زيادة التكبير ، فبالأوّل والأخبار.


[١] في ص ١٦٤.

[٢] التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٢ ، الوسائل ٧ : ٤٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٧.

[٣] حكاه عنهما في المختلف : ١١٤.

[٤] التهذيب ٣ : ١٣٤.

[٥] راجع ص ١٨٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست