وهي : ركعتان
مطلقا ، جماعة صلّيت أو فرادى ، يكبّر تكبيرة الإحرام لهما ثمَّ يقرأ الحمد وسورة
وجوبا ، ثمَّ يكبّر خمسا بعد القراءة استحبابا على الأقوى ، ويقنت عقيب كلّ منها
كذلك ، ثمَّ يكبّر ويركع ويسجد ، ويقوم للثانية فيقرأ الحمد والسورة وجوبا ، ثمَّ
يكبّر أربعا استحبابا ، ويقنت عقيب كلّ منها كذلك ، ثمَّ يكبّر خامسة للركوع ،
ويتمّ الصلاة.
أمّا كونها ركعتين
مطلقا فعلى الأشهر الأقوى ؛ لمرسلة ابن المغيرة السابقة [١] ، وصحيحة ابن
سنان : « صلاة العيدين ركعتان بلا أذان وإقامة ، وليس قبلهما ولا بعدهما شيء » [٢] وسائر ما يأتي من
الأخبار.
خلافا للإسكافي
وعليّ بن بابويه [٣] ، والتهذيب [٤] ، فيما إذا لحق خطبتي الإمام ، فقالوا : إمّا أربع ركعات
بعد استماع الخطبة أمّا بتسليمتين كالأوّل ، أو تسليمة كالثاني ، أو مخيّرا بينها
وبين الركعتين كالثالث ، لرواية أبي البختريّ المتقدّمة بردّها [٥].
وأمّا النيّة
وتكبيرة الإحرام والقراءة وجوبا ، فبالإجماع بل الضرورة.