responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 183

الأوّل [١] ، وبهما تخصّص عمومات موجبات قضاء الصلوات الفائتة ، مضافا في صورة الاستحباب إلى اختصاصها بالصلوات الواجبة ، وعدم تعقّل وجوب قضاء المستحبّ.

وأمّا رواية أبي البختريّ : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » [٢].

فشاذّة ؛ إذ لم يعمل بها إلاّ شاذّ في صورة مخصوصة ، ومع ذلك بما مرّ معارضة ، ولقول جمع من العامّة موافقة [٣] ، ولإرادة الظهر محتملة وإن كانت بعيدة.

ومن لا يجب القضاء عليه لا يستحبّ أيضا ؛ للأصل السالم عن المعارض حتّى فتوى الحلّي [٤] ، وإن نسب استحباب القضاء إليه [٥] ، ولكن كلامه ليس صريحا فيه ، كما يظهر للمتأمّل فيه [٦]. وعمومات قضاء النوافل بين ظاهرة وصريحة في اليوميّة ، فلا تفيد فيمن تستحبّ له الصلاة.

إلاّ إذا كان الفوات لأجل عدم ثبوت العيد إلاّ بعد خروج الوقت ، فيستحبّ القضاء في الغد ، سواء كان ممّن تجب عليه الصلاة أو تستحبّ ؛ لصحيحة محمّد بن قيس والمرفوعة والدعائميّ ، المتقدّمة [٧] ، وفاقا للمحكيّ عن الصدوق والكلينيّ والإسكافيّ [٨].


[١] في ص ١٦٥ ـ ١٦٦.

[٢] التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٥ ، الوسائل ٧ : ٤٢٦ أبواب صلاة العيد ب ٥ ح ٢.

[٣] انظر : بداية المجتهد ١ : ٢٢٤ ، ومغني المحتاج ٢ : ٢٤٤ ، والإنصاف ٢ : ٤٣٣.

[٤] السرائر ١ : ٣١٨.

[٥] كما في الحدائق ١٠ : ٢٣١.

[٦] قال في السرائر : وليس على من فاتته صلاة العيدين قضاء واجب وإن استحبّ له أن يأتي بها منفردا.

[٧] في ص ١٨١ ـ ١٨٢.

[٨] الصدوق في الفقيه ٢ : ١٠٩ ، الكليني في الكافي ٤ : ١٦٩ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست