الأوّل [١] ، وبهما تخصّص
عمومات موجبات قضاء الصلوات الفائتة ، مضافا في صورة الاستحباب إلى اختصاصها
بالصلوات الواجبة ، وعدم تعقّل وجوب قضاء المستحبّ.
وأمّا رواية أبي
البختريّ : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » [٢].
فشاذّة ؛ إذ لم
يعمل بها إلاّ شاذّ في صورة مخصوصة ، ومع ذلك بما مرّ معارضة ، ولقول جمع من
العامّة موافقة [٣] ، ولإرادة الظهر محتملة وإن كانت بعيدة.
ومن لا يجب القضاء
عليه لا يستحبّ أيضا ؛ للأصل السالم عن المعارض حتّى فتوى الحلّي [٤] ، وإن نسب
استحباب القضاء إليه [٥] ، ولكن كلامه ليس صريحا فيه ، كما يظهر للمتأمّل فيه [٦]. وعمومات قضاء
النوافل بين ظاهرة وصريحة في اليوميّة ، فلا تفيد فيمن تستحبّ له الصلاة.
إلاّ إذا كان
الفوات لأجل عدم ثبوت العيد إلاّ بعد خروج الوقت ، فيستحبّ القضاء في الغد ، سواء
كان ممّن تجب عليه الصلاة أو تستحبّ ؛ لصحيحة محمّد بن قيس والمرفوعة والدعائميّ ،
المتقدّمة [٧] ، وفاقا للمحكيّ عن الصدوق والكلينيّ والإسكافيّ [٨].