responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 182

بصدر النهار [١] ، وعزاه إلى ظاهر الشيخين [٢].

للأخبار المشار إليها المتضمّنة لأنّه إذا طلعت الشمس خرجوا [٣] ، وأنّ الغدوّ إلى الصلاة بعد الطلوع [٤] ، وأنّ الحجج خرجوا بعده [٥].

وإطلاق المرفوعة : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال ، وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم » [٦] خرج عنه أوّل النهار بالإجماع ، فيبقى الباقي.

والمرويّ في الدعائم : في القوم لا يرون الهلال ، فيصبحون صياما ، حتى مضى وقت صلاة العيد من أوّل النهار ، فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : « يفطرون ويخرجون من غد ، فيصلّون صلاة العيد من أوّل النهار » [٧].

ويردّ الأوّلان : بأنّ مقتضاهما دخول الوقت بالطلوع ، لا انحصار وقته بالزمان المتّصل به أو القريب منه.

والثانيان : بعدم الحجيّة ؛ لمخالفتهما الشهرة العظيمة الجديدة والقديمة ، مضافا إلى ضعف ثانيهما في نفسه ، واحتمال أوّل النهار فيه نصفه الأوّل لا جزأه الأوّل.

المسألة الثانية : من فاتته صلاة العيد في وقتها فليس عليه قضاء‌ ، سواء كان ممّن وجبت عليه الصلاة أو استحبّت ؛ لصحيحتي زرارة المتقدّمتين في البحث‌


[١] الحدائق ١٠ : ٢٢٧.

[٢] المفيد في المقنعة : ١٩٤ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١٦٩.

[٣] راجع ص ١٨٠.

[٤] انظر : الوسائل ٧ : ٤٥٢ و ٤٧٣ ب : ١٨ و ٢٩ أبواب صلاة العيد.

[٥] انظر : الوسائل ٧ : ٤٥٢ و ٤٥٣ ب : ١٨ و ١٩ أبواب صلاة العيد.

[٦] الكافي ٤ : ١٦٩ الصيام ب ٢٧ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٠ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٩ ح ٢.

[٧] الدعائم ١ : ١٨٧ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست