للأخبار المشار
إليها المتضمّنة لأنّه إذا طلعت الشمس خرجوا [٣] ، وأنّ الغدوّ إلى الصلاة بعد الطلوع [٤] ، وأنّ الحجج
خرجوا بعده [٥].
وإطلاق المرفوعة :
« إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال ، وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية
فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم » [٦] خرج عنه أوّل
النهار بالإجماع ، فيبقى الباقي.
والمرويّ في
الدعائم : في القوم لا يرون الهلال ، فيصبحون صياما ، حتى مضى وقت صلاة العيد من
أوّل النهار ، فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : « يفطرون
ويخرجون من غد ، فيصلّون صلاة العيد من أوّل النهار » [٧].
ويردّ الأوّلان : بأنّ مقتضاهما دخول الوقت بالطلوع ، لا انحصار وقته بالزمان المتّصل به
أو القريب منه.
والثانيان : بعدم الحجيّة ؛ لمخالفتهما الشهرة العظيمة الجديدة والقديمة ، مضافا إلى
ضعف ثانيهما في نفسه ، واحتمال أوّل النهار فيه نصفه الأوّل لا جزأه الأوّل.
المسألة
الثانية : من فاتته صلاة
العيد في وقتها فليس عليه قضاء ، سواء كان ممّن وجبت عليه الصلاة أو استحبّت ؛
لصحيحتي زرارة المتقدّمتين في البحث