ولا يضر لنا هنا
معارضتها بمثلها في ركعتي الظهر من القراءة والركوع والسجود وغيرها ممّا يجب في
الركعتين ، إذ غاية التعارض الرجوع إلى التخيير فينتفي الوجوب العيني.
وكذا أصالة عدم
توقيف الجمعة ـ على كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة ـ متعارضة مع أصالة عدم
توقيف الظهر أيضا ، حيث إنّه لا تتحقق الظهر الصحيحة مع الجمعة ، ويرجع إلى
التخيير.
وأمّا على المختار
من أنّها ألفاظ للأعم فتبقى أصالة عدم توقيف الجمعة بلا معارض ، حيث إنّه لا يعلم
تحقق صلاة الجمعة ولو بالمعنى الأعم إذا لم يكن الإمام أو نائبه كما يأتي ، بخلاف
الظهر بالمعنى الأعم.
الثاني : الإجماع المحقّق ـ المعلوم من تطابق فتاوى الفقهاء جيلا
بعد جيل إلى زمن الشهيد الثاني ـ على الاشتراط ، من غير ظهور مخالف ، أو إلاّ شاذّ
نادر ، حتّى إنّ صاحب مصائب النواصب [١] ـ مع شدّة اهتمامه في الردّ على الناصبي الطاعن علينا بترك
الجمعة ـ لم ينقل القول بالوجوب إلاّ عن الشهيد الثاني. وحتّى إنّ في المختلف لم
ينقل إلاّ القول بالحرمة والتخيير [٢]. وجعل الأردبيلي الشهيد بلا رفيق [٣]. والخوانساري
الوجوب من البدع المحدثة في هذه الأزمان ، مع عموم البلوى في المسألة.
وتكثر دعوى
الإجماع عليه بل تواتره ، وقد صرّح بالتواتر جماعة [٤] ، بل قيل : أطبق
الأصحاب على نقل الإجماع عليه [٥] ، وقد نقلنا فيما سبق خمسة أو ستة
[١] وهو القاضي نور
الله التستري المستشهد في سنة ١٠١٩ ، وألّف كتابه هذا ردّا على كتاب نواقض الروافض
لميرزا مخدوم الشريفي.