responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 17

الحرج لا وجه له. وكذا كلام الكليني.

مع أنّ الصدوق لو أوجبها لما تركها مع ما له من العزّ والاحترام عند سلاطين الشيعة ووزرائهم ، ولو فعلها لنقل البتة ، ولم يقل الشيخ : إنّ إلى زماننا هذا لم يصلّها إلاّ الخلفاء والأمراء [١].

وأمّا الكراجكي ، فلتصريحه باشتراط الإمام المرضي المتمكّن. وشيوع إطلاق الإمام المرضي على الإمام المعصوم ـ كما صرّح به المحقق الخوانساري ـ واضح ، ولا أقلّ من الاحتمال ؛ مع أنّ كتاب تهذيب المسترشدين الذي نقل عنه ليس موجودا ولم ينقل عبارته إلاّ في الرسالة الشهيدية التي أنكر جماعة كونها منه ، ونقل بعض العلماء عن صاحب المعالم إنكار الرسالة ، ولا بعد فيه ، كما يظهر لمن تأمل فيها وفي سائر ما ذكره الشهيد الثاني في سائر كتبه في صلاة الجمعة.

وأمّا الطبرسي ، فلعدم ذكره إلاّ وجوب الجمعة عند الإمامية ، وكونهم أشدّ إيجابا لها من المخالفين ، ولا دلالة له على عدم اشتراط الإمام بوجه أصلا.

ومن هذا يظهر سرّ ما ذكرناه سابقا ، من عدم ظهور مخالف من القدماء في انتفاء الوجوب العيني.

وقد نسب بعض الأخباريين القول بالوجوب إلى جماعة من المتأخرين ، استنادا إلى مواظبتهم على هذه الصلاة [٢] ، مع أنّه لا دلالة لها عليه أصلا.

والحقّ هو الأوّل.

لنا‌ : اشتراط الوجوب العيني بالإمام المعصوم أو نائبه الخاص ، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. أمّا الثاني فظاهر. وأمّا الأوّل فلوجوه من الأدلّة :

الأوّل : الأصول ، كأصالة البراءة عن الخطبة والإصغاء إليها ، والركعتين ، عند فقد من ذكر.


وآدابها ب ٢٣ ح ١.

[١] انظر : الخلاف ١ : ٦٢٧.

[٢] كما في الحدائق ٩ : ٣٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست