مع أنّ الصدوق لو
أوجبها لما تركها مع ما له من العزّ والاحترام عند سلاطين الشيعة ووزرائهم ، ولو
فعلها لنقل البتة ، ولم يقل الشيخ : إنّ إلى زماننا هذا لم يصلّها إلاّ الخلفاء
والأمراء [١].
وأمّا الكراجكي ،
فلتصريحه باشتراط الإمام المرضي المتمكّن. وشيوع إطلاق الإمام المرضي على الإمام
المعصوم ـ كما صرّح به المحقق الخوانساري ـ واضح ، ولا أقلّ من الاحتمال ؛ مع أنّ
كتاب تهذيب المسترشدين الذي نقل عنه ليس موجودا ولم ينقل عبارته إلاّ في الرسالة
الشهيدية التي أنكر جماعة كونها منه ، ونقل بعض العلماء عن صاحب المعالم إنكار
الرسالة ، ولا بعد فيه ، كما يظهر لمن تأمل فيها وفي سائر ما ذكره الشهيد الثاني
في سائر كتبه في صلاة الجمعة.
وأمّا الطبرسي ،
فلعدم ذكره إلاّ وجوب الجمعة عند الإمامية ، وكونهم أشدّ إيجابا لها من المخالفين
، ولا دلالة له على عدم اشتراط الإمام بوجه أصلا.
ومن هذا يظهر سرّ
ما ذكرناه سابقا ، من عدم ظهور مخالف من القدماء في انتفاء الوجوب العيني.
وقد نسب بعض
الأخباريين القول بالوجوب إلى جماعة من المتأخرين ، استنادا إلى مواظبتهم على هذه
الصلاة [٢] ، مع أنّه لا دلالة لها عليه أصلا.
والحقّ
هو الأوّل.
لنا : اشتراط الوجوب العيني بالإمام المعصوم أو نائبه الخاص ،
وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. أمّا الثاني فظاهر. وأمّا الأوّل فلوجوه من
الأدلّة :
الأوّل : الأصول ، كأصالة البراءة عن الخطبة والإصغاء إليها ،
والركعتين ، عند فقد من ذكر.