وطلي الإبطين أفضل
من حلقهما ، كما أنّ حلقهما أفضل من نتفهما كما ورد في الرواية [١].
وروي عن الصادق عليهالسلام : « إنّه من أراد
أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول : اللهم ارحم سليمان بن داود
كما أمرنا بالنورة ، فإنّه لا تحرقه النورة » [٢].
ويستحبّ بعد
النورة الطلي بالحنّاء وروي : « أنّه من دخل الحمّام فاطلى ثمَّ أتبعه بالحناء من
قرنه إلى قدمه ، كان أمانا من الجنون والجذام والبرص والأكلة ، إلى مثله من النورة
» [٣].
وفي رواية عبدوس :
رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام وقد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر
الحنّاء [٥].
وكذا يستحبّ أخذ
الحنّاء بالأظافير بعدها ، ففي رواية الحكم بن عتيبة : « إنّ الأظافير إذا أصابتها
النورة غيّرها حتّى تشبه أظافير الموتى ، فغيّرها بالحنّاء » [٦].
بل لا يختصّ بما
بعد النورة ، ففي المرويّ في الخصال : « أربع من سنن المرسلين : العطر ، والنساء ،
والسواك ، والحنّاء » [٧].
وإطلاقه يقتضي استحباب
الحنّاء في اليدين والرجلين أيضا ، وقد ورد في
أبواب آداب الحمام ب
٨٦ ح ١.
[١] كما في الوسائل
٢ : ١٣٦ أبواب آداب الحمام ب ٨٥.