responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 154

وطلي الإبطين أفضل من حلقهما ، كما أنّ حلقهما أفضل من نتفهما كما ورد في الرواية [١].

وروي عن الصادق عليه‌السلام : « إنّه من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول : اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة ، فإنّه لا تحرقه النورة » [٢].

ويستحبّ بعد النورة الطلي بالحنّاء وروي : « أنّه من دخل الحمّام فاطلى ثمَّ أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه ، كان أمانا من الجنون والجذام والبرص والأكلة ، إلى مثله من النورة » [٣].

وفي رواية اخرى « أنّه ينفي الفقر » [٤].

وفي رواية عبدوس : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام وقد خرج من الحمّام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحنّاء [٥].

وكذا يستحبّ أخذ الحنّاء بالأظافير بعدها ، ففي رواية الحكم بن عتيبة : « إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرها حتّى تشبه أظافير الموتى ، فغيّرها بالحنّاء » [٦].

بل لا يختصّ بما بعد النورة ، ففي المرويّ في الخصال : « أربع من سنن المرسلين : العطر ، والنساء ، والسواك ، والحنّاء » [٧].

وإطلاقه يقتضي استحباب الحنّاء في اليدين والرجلين أيضا ، وقد ورد في‌


أبواب آداب الحمام ب ٨٦ ح ١.

[١] كما في الوسائل ٢ : ١٣٦ أبواب آداب الحمام ب ٨٥.

[٢] الكافي ٦ : ٥٠٦ الزيّ والتجمّل ب ٤٥ ح ١٣ ، الوسائل ٢ : ٦٦ أبواب آداب الحمام ب ٢٩ ح ١.

[٣] الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٧٣ أبواب آداب الحمام ب ٣٥ ح ١.

[٤] الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٧٣ أبواب آداب الحمام ب ٣٥ ح ٢.

[٥] الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣ أبواب آداب الحمام ب ٣٥ ح ٣.

[٦] الكافي ٦ : ٥٠٩ الزيّ والتجمّل ب ٤٧ ح ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٥ أبواب آداب الحمام ب ٣٦ ح ٢.

[٧] الخصال : ٢٤٢ ـ ٩٣ ، الوسائل ٢ : ١٠ أبواب السواك ب ١ ح ١٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست