responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 150

وفي صحيحة زرارة : « والقراءة فيها بالجهر » [١].

وفي صحيحة العرزميّ : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعا » [٢].

وتؤيّده صحيحة محمّد : عن الصلاة في السفر ، قال : « تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » [٣].

ونحوها صحيحة جميل [٤].

وإنّما جعلنا الأخيرتين مؤيّدتين لاحتمال كون الجملة الإخباريّة إنشاء لبيان الجواز حيث وقعت بعد جملة أخرى مثلها نافية.

وظاهر صحيحة العرزميّ وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّ عدم قول به بين الأصحاب ظاهرا أوجب شذوذه المانع عن إثبات الزائد عن الاستحباب بها.

وأمّا الثانية ، فعلى الأقوى الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٥] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٦] ؛ لصحيحة عمران الحلبيّ : عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال : « نعم » [٧].

وحسنة الحلبي : عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » [٨]


[١] الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٢.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٦ ح ٥.

[٣] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٩.

[٤] التهذيب ٣ : ١٥ ـ ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٨.

[٥] انظر : المدارك ٤ : ٨٩ ، والحدائق ٨ : ١٨٩.

[٦] الخلاف ١ : ٦٣٣.

[٧] التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٥٠ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ١.

[٨] الكافي ٣ : ٤٢٥ الصلاة ب ٧٦ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ـ ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٣ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست