وإنّما جعلنا
الأخيرتين مؤيّدتين لاحتمال كون الجملة الإخباريّة إنشاء لبيان الجواز حيث وقعت
بعد جملة أخرى مثلها نافية.
وظاهر صحيحة
العرزميّ وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّ عدم قول به بين الأصحاب ظاهرا أوجب شذوذه
المانع عن إثبات الزائد عن الاستحباب بها.
وأمّا الثانية ،
فعلى الأقوى الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٥] ، بل عن الخلاف
الإجماع عليه [٦] ؛ لصحيحة عمران الحلبيّ : عن الرجل يصلّي الجمعة أربع
ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال : « نعم » [٧].
وحسنة الحلبي : عن
القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا ، أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » [٨]
[١] الفقيه ١ : ٢٦٦
ـ ١٢١٧ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٤
ـ ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب
٢٦ ح ٥.
[٣] التهذيب ٣ : ١٥
ـ ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ ـ ١٦٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣
ح ٩.
[٤] التهذيب ٣ : ١٥
ـ ٥٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ـ ١٥٩٧ ، الوسائل ٦ : ١٦١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣
ح ٨.