وأصرحيّتها ،
وأوفقيّتها لعمومات المنع من النافلة بعد دخول الفريضة ، وغير ذلك.
وجمع جمع من
المتأخّرين بينهما بفعلهما عند الزوال قبل تحقّقه [١] بشهادة رواية ابن
عجلان : « إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت الزوال فصلّ
الفريضة » [٢].
وهو أيضا يرجع إلى
مذهب العماني.
ولا يخفى أنّ بعد
إيقاع التعارض بين ما ورد في الركعتين بخصوصهما وإسقاطهما ، تبقى عمومات : لا
نافلة بعد الزوال ، وأنّ وقت الفريضة أوّل الزوال ، وما ضاهاهما ممّا تقدّم ،
خالية عن المعارض ، وبه تظهر قوة قول العماني ، ويتعيّن حال قيام الشمس والآن المتّصل
بالزوال ببعض ما مرّ أيضا.
فرع :
ظاهر إطلاق النصوص
والفتاوي عموم استحباب العشرين وتقديمها لمن يصلّي الجمعة أو الظهر. وعن نهاية
الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأوّل [٣] ، ولا وجه له.
ومنها : أن يجهر
فيه بالقراءة في صلاة الجمعة والظهر.
أمّا الأولى فبلا
خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة مستفيضا [٤] ؛ وتدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد وفيها : « وليقعد قعدة بين
الخطبتين ، ويجهر بالقراءة » [٥].