responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 14

والمعتبر والمنتهى والتحرير والنهاية [١] ، وثلاثة مواضع من التذكرة [٢] ، ومثلها من الذكرى [٣] ، وموضعين من شرح القواعد للمحقق الثاني [٤] ، ومثلهما من رسالته وكنز العرفان وروض الجنان والروضة [٥] ، وشرحي الألفيّة والجعفريّة ، وعيون المسائل للسيّد الداماد ، والرسالتين للفاضل التوني والمحقق الخوانساري ، بل جعل ثانيهما القول بالوجوب بدون الإمام بدعة مخترعة.

وفي شرح الهندي على الروضة نفي الشك عن وقوع الإجماع على اشتراط الوجوب العيني بالإمام عليه‌السلام ، ودعوى تواتر الأخبار بالإجماع ، بل قيل : قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا رادّ له في الأصحاب [٦]. وصرّح الأردبيلي في شرح الإرشاد بأنّ القول بالوجوب العيني في زمان الغيبة قول مع عدم الرفيق [٧] ، إلى غير ذلك.

والتشكيك في دعاوي الفاضل الإجماع ـ لمنعه إيّاه في المختلف [٨] ـ ليس في محلّه قطعا ؛ لأنّ الممنوع فيه الإجماع على اشتراطه في مطلق الوجوب الشامل للتخييري أيضا ، لا خصوص العيني.

وكذلك لا يضرّ في هذه الدعاوي ذهاب طائفة من المدّعين إلى التخيير في زمن الغيبة [٩] ؛ إذ لا منافاة بين التخيير ونفي العينية. واستلزام الاشتراط لانتفاء المشروعية ـ لو سلّم ـ لا يوهن في دعوى الإجماع ؛ لاحتمال الغفلة عن الملازمة أو‌


[١] راجع ص ١١.

[٢] التذكرة ١ : ١٤٤ و ١٤٥ و ٤٤٣.

[٣] الذكرى : ٢٣٠ و ٢٣١.

[٤] جامع المقاصد ٢ : ٣٧١ و ٣٧٩.

[٥] كنز العرفان ١ : ١٦٨ ، روض الجنان : ٢٩٠ ، الروضة ١ : ٣٠.

[٦] حكاه في مفتاح الكرامة ٣ : ٦٠ عن عيون المسائل للمحقق الداماد.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٦٣.

[٨] المختلف : ١٠٩.

[٩] انظر ص ٥٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست