والمعتبر والمنتهى
والتحرير والنهاية [١] ، وثلاثة مواضع من التذكرة [٢] ، ومثلها من
الذكرى [٣] ، وموضعين من شرح القواعد للمحقق الثاني [٤] ، ومثلهما من
رسالته وكنز العرفان وروض الجنان والروضة [٥] ، وشرحي الألفيّة والجعفريّة ، وعيون المسائل للسيّد
الداماد ، والرسالتين للفاضل التوني والمحقق الخوانساري ، بل جعل ثانيهما القول
بالوجوب بدون الإمام بدعة مخترعة.
وفي شرح الهندي
على الروضة نفي الشك عن وقوع الإجماع على اشتراط الوجوب العيني بالإمام عليهالسلام ، ودعوى تواتر
الأخبار بالإجماع ، بل قيل : قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا رادّ له في
الأصحاب [٦]. وصرّح الأردبيلي في شرح الإرشاد بأنّ القول بالوجوب
العيني في زمان الغيبة قول مع عدم الرفيق [٧] ، إلى غير ذلك.
والتشكيك في دعاوي
الفاضل الإجماع ـ لمنعه إيّاه في المختلف [٨] ـ ليس في محلّه قطعا ؛ لأنّ الممنوع فيه الإجماع على
اشتراطه في مطلق الوجوب الشامل للتخييري أيضا ، لا خصوص العيني.
وكذلك لا يضرّ في
هذه الدعاوي ذهاب طائفة من المدّعين إلى التخيير في زمن الغيبة [٩] ؛ إذ لا منافاة
بين التخيير ونفي العينية. واستلزام الاشتراط لانتفاء المشروعية ـ لو سلّم ـ لا
يوهن في دعوى الإجماع ؛ لاحتمال الغفلة عن الملازمة أو