responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 110

وقيل : كلّ ذلك تقييد للنصّ بلا دليل [١].

أقول : الظاهر انفهام بعض هذه المراتب ـ لا أقلّ من كونه موجبا للمشقّة ـ من النصّ ، ويؤكّده حصول الكبر والشيخوخة لغة بالتجاوز عن الستّين مع إتيان من بلغها من الحجج بالجمعة ، فالتقييد بإيجابه المشقّة لازمة.

التاسع : انتفاء المطر‌ ، وفاقا للأكثر ، بل عن التذكرة أنّه لا خلاف فيه بين جملة العلماء [٢] ؛ وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن : « لا بأس بأن يترك الجمعة في المطر » [٣].

والظاهر أنّ المراد المطر الكثير الموجب لنوع تعسّر لا مطلقا.

وألحق به بعضهم الوحل ، والحرّ والبرد الشديدين ، إذا خاف الضرر معها [٤].

وعن السيّد أنّه قال : وروي أنّ من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور [٥] ، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميّت ، أو تعليل والد ، ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة.

والظاهر عدم السقوط إلاّ بما ورد به النصّ أو أوجب الحرج أو الضرر أو كان واجبا مضيّقا.

العاشر : عدم تباعد الجمعة منه بفرسخين أو بأزيد من فرسخين على اختلاف القولين والروايتين‌ ، فالأوّل‌ قول الصدوق في المقنع والفقيه والأمالي [٦] ،


[١] قاله صاحب الحدائق ١٠ : ١٥١‌

[٢] التذكرة ١ : ١٥٣.

[٣] الفقيه ١ : ٢٦٧ ـ ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٣ ح ١ ؛ وفي الجميع : تدع ، بدل يترك.

[٤] كما في التذكرة ١ : ١٥٣ ، والروض : ٢٨٧ ، والحدائق ١٠ : ١٥١.

[٥] نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٩١.

[٦] لم نعثر عليه في المقنع ، وحكاه عنه في الحدائق ١٠ : ١٥٢ ، ووجدناه في الهداية : ٣٤ ؛ وهو في الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، والأمالي : ٥١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست