أقول : الظاهر
انفهام بعض هذه المراتب ـ لا أقلّ من كونه موجبا للمشقّة ـ من النصّ ، ويؤكّده
حصول الكبر والشيخوخة لغة بالتجاوز عن الستّين مع إتيان من بلغها من الحجج بالجمعة
، فالتقييد بإيجابه المشقّة لازمة.
التاسع : انتفاء المطر ، وفاقا للأكثر ، بل عن التذكرة أنّه لا
خلاف فيه بين جملة العلماء [٢] ؛ وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن : « لا بأس بأن يترك الجمعة
في المطر » [٣].
والظاهر أنّ
المراد المطر الكثير الموجب لنوع تعسّر لا مطلقا.
وألحق به بعضهم
الوحل ، والحرّ والبرد الشديدين ، إذا خاف الضرر معها [٤].
وعن السيّد أنّه
قال : وروي أنّ من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور [٥] ، وكذا من كان
متشاغلا بجهاز ميّت ، أو تعليل والد ، ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة.
والظاهر عدم
السقوط إلاّ بما ورد به النصّ أو أوجب الحرج أو الضرر أو كان واجبا مضيّقا.
العاشر : عدم تباعد الجمعة منه بفرسخين أو بأزيد من فرسخين على
اختلاف القولين والروايتين ، فالأوّل قول الصدوق في
المقنع والفقيه والأمالي [٦] ،