وما في كتاب الشيخ
أبي محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القميّ ، قال ـ بعد ذكر صحيحة زرارة ـ : وروي مكان
« المجنون » « الأعرج » [١].
وهما وإن كانا
كافيين بعد انجبارهما بدعوى الإجماع المتقدّمة ، إلاّ أن احتمال إرادة المقعد أو
ما يشقّ معه الحضور ـ لا أقلّ ـ من الإجماع ـ بل قيل [٢] : يشعر به سياق
عبارة المنتهى [٣] ـ يضعّف الانجبار في غير ما يشقّ ، فتخصيص السقوط به أولى.
الثامن : انتفاء الكبر بالشيخوخة ، فلا تجب على الشيخ الكبير ،
إجماعا كما في المنتهى [٤] ؛ للنصوص منها : صحيحة زرارة : « وضعها عن تسعة : الصغير
والكبير » [٥] الحديث.
وخطبة الأمير
المنقولة في الفقيه والمصباح : « إلاّ على الصبيّ والمريض والمجنون والشيخ الكبير
» [٦] الخبر.
وقيّده بعضهم
بالبالغ حدّ العجز [٧] ، وجماعة بالبالغ حدّه أو المشقّة الشديدة [٨] ، وعبّر بعضهم
بالهمّ ـ بكسر الهاء ـ أي الشيخ الفاني [٩] ، وآخر بالكبير المزمن [١٠]
[١] مستدرك الوسائل
٦ : ٥ أبواب صلاة الجمعة ب ١ ح ١ ، نقلا عن كتاب العروس.