responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 107

وخلافا للشهيد [١] ، بل نهاية الإحكام [٢] ، بل ظاهر كلّ من اشترط الذكورية [٣] ؛ للشكّ في ذكوريته التي هي سبب الوجوب.

ويردّ بمنع اشتراط الذكوريّة ، بل الشرط عدم الأنوثيّة ، فيشكّ في خروجه بعد ما علم دخوله في عنوان كلّ أحد ؛ نعم لو لم يخرج عن الطبيعتين جاء فيه الإشكال.

الرابع : الحريّة‌ ، بالإجماع والأخبار ، فلا تجب على العبد مطلقا سواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا لم يؤدّ شيئا ، وإن أمره المولى ؛ للعمومات.

والإيجاب حين الأمر ـ لأنّ السقوط لرعاية حقّ المولى ـ استنباط مردود.

نعم يمكن القول به حينئذ ؛ لوجوب إطاعته ، لا لخصوصيّة الصلاة.

الخامس : انتفاء السفر‌ فلا تجب على المسافر ، إجماعا فتوى ونصّا.

قالوا : المراد منه السفر الشرعيّ ، فتجب على من لم يقصد المسافة ، وناوي الإقامة عشرة ، والمقيم في بلد ثلاثين يوما ، وعن المنتهى الإجماع عليه [٤]

ولا تجب على كثير السفر والعاصي بسفره ، وفي المنتهى : لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة بالسفر في السقوط [٥] ، واستشكل فيه بعضهم [٦]

أقول : لا شكّ في عدم ثبوت حقيقة شرعيّة للسفر والمسافر ، فيجب الحكم بالسقوط عمّن كان مسافرا عرفا ، وفي صدقه عرفا على من لم يقصد المسافة نظر ، فيكون داخلا تحت عمومات الجمعة ، ولكن يصدق على البواقي ، فالحكم فيها بالسقوط إلاّ من ثبت فيه الإجماع متّجه.


[١] الذكرى : ٢٣٢.

[٢] نهاية الإحكام ٢ : ٤٥.

[٣] كالمعتبر والمنتهى راجع الرقم (١) من الصفحة السابقة وجامع المقاصد ٢ : ٣٨٥.

[٤] المنتهى ١ : ٣٢٢.

[٥] المنتهى ١ : ٣٢٢.

[٦] انظر : الذخيرة : ٣٠٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست