وخلافا للشهيد [١] ، بل نهاية
الإحكام [٢] ، بل ظاهر كلّ من اشترط الذكورية [٣] ؛ للشكّ في
ذكوريته التي هي سبب الوجوب.
ويردّ بمنع اشتراط
الذكوريّة ، بل الشرط عدم الأنوثيّة ، فيشكّ في خروجه بعد ما علم دخوله في عنوان
كلّ أحد ؛ نعم لو لم يخرج عن الطبيعتين جاء فيه الإشكال.
الرابع : الحريّة ، بالإجماع والأخبار ، فلا تجب على العبد مطلقا
سواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا لم يؤدّ شيئا ، وإن أمره المولى ؛ للعمومات.
والإيجاب حين
الأمر ـ لأنّ السقوط لرعاية حقّ المولى ـ استنباط مردود.
نعم يمكن القول به
حينئذ ؛ لوجوب إطاعته ، لا لخصوصيّة الصلاة.
الخامس : انتفاء السفر فلا تجب على المسافر ، إجماعا فتوى ونصّا.
قالوا : المراد
منه السفر الشرعيّ ، فتجب على من لم يقصد المسافة ، وناوي الإقامة عشرة ، والمقيم
في بلد ثلاثين يوما ، وعن المنتهى الإجماع عليه [٤]
ولا تجب على كثير
السفر والعاصي بسفره ، وفي المنتهى : لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة
بالسفر في السقوط [٥] ، واستشكل فيه بعضهم [٦]
أقول : لا شكّ في
عدم ثبوت حقيقة شرعيّة للسفر والمسافر ، فيجب الحكم بالسقوط عمّن كان مسافرا عرفا
، وفي صدقه عرفا على من لم يقصد المسافة نظر ، فيكون داخلا تحت عمومات الجمعة ،
ولكن يصدق على البواقي ، فالحكم فيها بالسقوط إلاّ من ثبت فيه الإجماع متّجه.