responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 106

البحث الثالث

في من تجب عليه الجمعة‌

ويراعى فيه شروط :

الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ، ويجمعهما التكليف‌ ، ولا ريب في اشتراطه في هذه الصلاة وغيرها.

فلا تجب على المجنون حال جنونه وإن كان دوريّا. ولو أفاق وقت الصلاة خوطب بها خطابا مراعى ببقاء الإفاقة إلى آخر الصلاة.

ولا على الصبيّ وإن كان مميّزا ؛ نعم تصحّ من المميّز تمرينا وتجزئه عن ظهره كذلك.

الثالث : عدم الأنوثيّة‌ بالإجماع المحقّق والمحكيّ في المعتبر والمنتهى والتذكرة [١] ، وتدلّ عليه الروايات بلا معارض [٢].

فلا تجب على المرأة وإن أذن لها زوجها وأمنت من الفتنة ، أو كانت من العجائز ؛ لعموم ما دلّ على السقوط. وإن استحبّت للعجائز مع الإذن ، عند الفاضل في النهاية [٣].

والحقّ وجوبها على المشكل من الخناثي ، وفاقا للروض [٤] ؛ للشك في خروجه عن العمومات ولو من جهة احتمال كونها طبيعة ثالثة‌


[١] المعتبر ٢ : ٢٨٩ ، المنتهى ١ : ٣٢١ ، التذكرة ١ : ١٥٣.

[٢] انظر : الوسائل ٧ : ٢٩٥ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ١.

[٣] نهاية الإحكام ٢ : ٤٢.

[٤] الروض : ٢٨٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 6  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست