responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 64

من حالات الهويّ فلا.

وإن كان العجز بعد القراءة قبل الركوع فمع العجز عن الانحناء مطلقا يركع جالسا.

ومع التمكّن من الانحناء والطمأنينة فيه والذكر ، ينحني مطمئنّا ذاكرا فيه للركوع ، ثمَّ يجلس فيسجد.

وإن تمكّن من الانحناء دون الطمأنينة والذكر ، ينحني للركوع ويهوي منحنيا حتى يجلس كذلك ، فيذكر فيه من غير فصل الجلوس منتصبا ، لئلاّ يزيد في الركن ، حيث إنّ الطمأنينة والذكر خارجان عن حقيقة الركوع. وكذا إذا لم يتمكّن من الذّكر خاصة.

ومنه يظهر حال تجدّد العجز بعد الانحناء أيضا.

وإن لم يتمكّن من وصل الانحناءين ففي الاكتفاء بالانحناء قائما للركوع وسقوط الطمأنينة والذكر ، أو الركوع جالسا ، أو قائما منحنيا ثمَّ الجلوس منتصبا ثمَّ الانحناء فيه لدرك الطمأنينة والركوع ، أوجه.

المسألة الحادية عشرة : من تجدّد له الاقتدار على الحالة العليا من الدنيا انتقل إليها‌ بالإجماع ، له ، ولصحيحة جميل المتقدّمة [١] بضميمة الإجماع المركّب.

ويترك القراءة حتى ينتقل إليها وجوبا ، لقدرته على دركها فيها ، فلا يجزي الأدون منها إلاّ إذا احتاج الانتقال إلى زمان ينتفي فيه التوالي في القراءة.

ويبني على ما قرأ في الدنيا ، لاقتضاء الأمر للإجزاء.

ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة وجب الانتقال منحنيا إلى حدّ الراكع من غير أن ينتصب ، لئلاّ يزيد في الركن أو ينقص في الواجب.

ولو خفّ بعد الركوع قام ثمَّ سجد ليسجد عن قيام ، وفيه تأمّل.

وهكذا من الصور المتصورة في هذه المسألة والمسألة السابقة.

المسألة الثانية عشرة : يستحب أن يكون نظر المصلّي قائما حال قيامه إلى


[١] في ص ٤٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست