خوف حدوث مرض أو
زيادته ، أو بطء برئه ، أو عسر علاجه ، لأدلة نفي العسر والضرر [١].
خلافا للمحكي عن المفيد
في بعض كتبه ، فقال بأنّ حدّه أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة [٢].
وللشيخ في النهاية
، فقال بأنّ حدّه الأمران : أمّا علمه من نفسه أنه لا يتمكن منها قائما ، أو لا
يقدر على المشي زمان صلاته [٣] ، لرواية المروزي : « المريض إنما يصلّي قاعدا إذا صار
بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائما » [٤].
وردّ بالضعف في
السند ، لجهالة الراوي.
والمخالفة
للاعتبار ، فإنّ المصلّي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي
بمقدار زمانها ، وقد يكون بالعكس.
ويردّ الأول :
بعدم قدح ذلك في الحجية.
والثاني : بعدم
اعتبار الاعتبار بعد نصّ الأطهار ، وإن هو إلاّ اجتهاد في مقابلة النص ، فيجوز
تجويز الشارع الجلوس بعد بلوغ المصلّي إلى هذا الحدّ وإن قدر على القيام.
نعم تردّه
المعارضة مع مثل رواية محمّد بن إبراهيم : « المريض يصلّي قائما ، وإن لم يقدر على
القيام صلّى جالسا » [٥] ونحوه مرسلة الفقيه [٦] بتبديل : « وإن لم