إجماعا محققا ،
ومحكيا مستفيضا [١] ، بل ضرورة كما قيل [٢].
وهو فيه الحجّة ،
مضافا إلى أصالة بقاء التكليف بغير القيام من أفعال الصلاة الغير الممكن تحققه
إلاّ بالجلوس ، والمستفيضة كصحيحة جميل ، وحسنة أبي حمزة [٣] ، ومرسلة محمّد
بن إبراهيم [٤] ، والمراسيل الثلاث للفقيه [٥] ، وغيرها.
وحدّ العجز
المسوّغ له ـ على الأصحّ الأشهر بل عليه عامة من تأخر ـ عدم التمكن من القيام عادة
الموكول معرفته إلى نفسه ، لأنه المفهوم من عدم الاستطاعة المعلّق عليه الحكم في
بعض الأخبار.
مضافا إلى تصريح
بعض المعتبرة به كصحيحة جميل السابقة ، وصحيحة ابن أذينة : ما حدّ المرض الذي يفطر
صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال : « ( بَلِ
الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) ، قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه » [٦].
وقريبة منها
موثّقة زرارة ، إلاّ أنّ في آخرها : « هو أعلم بما يطيقه » [٧] بدل قوله : « هو
أعلم بنفسه ».
وفي حكم عدم
التمكن المشقّة العظيمة التي لا يتحمّل مثلها عادة ، أو