responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 408

ما قيل [١] ، وهو صريح الدروس واللمعة والقواعد والنافع والسرائر والبيان [٢] وعن صريح المقنعة والمهذّب والإيضاح والإشارة [٣].

وهو في الشرائع والتذكرة والمنتهى والذكرى : ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر [٤] ، وهو ليس بنصّ بل ولا ظاهر في المشهور.

وفي الهداية وعن ظاهر الجامع : أنّ الستّ عشر للظهر [٥].

وعن الإسكافيّ : أنّ اثنتين منها للعصر والبواقي للظهر [٦].

وفي نهاية الشيخ والسرائر : ثمان بعد فريضة الظهر وقبل فريضة العصر [٧]. وهو كما ترى لا يفيد أحد الأقوال.

للأوّل : المرويّ في العلل : لأيّ علة أوجب صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ فقال عليه‌السلام : « لتأكيد الفرائض » [٨] الحديث.

وفي العيون : « ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر » [٩].

ولا دلالة لهما على أنّ الثمان قبل العصر تطوّع لصلاة العصر ، وترجيح قبل العصر على بعد الظهر لعلّه لاستحباب التأخير إلى أن يقرب وقت العصر ويتّصل بصلاته.


[١] المدارك ٣ : ١١.

[٢] الدروس ١ : ١٣٦ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٦٩ ، القواعد ١ : ٢٤ ، المختصر النافع : ٢١ ، السرائر ١ : ١٣٩ ، البيان : ١٠٨.

[٣] المقنعة : ٩١ ، المهذب ١ : ٦٧ ، الإيضاح ١ : ٧٣ ، الإشارة : ٨٧.

[٤] الشرائع ١ : ٦٠ ، التذكرة ١ : ٧٠ ، المنتهى ١ : ١٩٤ ، الذكرى : ١١٢.

[٥] الهداية : ٣٠ ، الجامع للشرائع : ٥٨.

[٦] حكاه عنه في المختلف : ١٢٣.

[٧] النهاية : ٥٧ ، السرائر ١ : ١٩٣.

[٨] العلل : ٣٢٨ ـ ٣ ، الوسائل ٤ : ٥٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢١.

[٩] عيون أخبار الرضا « ع » ٢ : ١٢١ ، الوسائل ٤ : ٥٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 5  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست