ما قيل [١] ، وهو صريح الدروس واللمعة والقواعد والنافع والسرائر والبيان [٢] وعن صريح المقنعة والمهذّب والإيضاح والإشارة [٣].
وهو في الشرائع والتذكرة والمنتهى والذكرى : ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر [٤] ، وهو ليس بنصّ بل ولا ظاهر في المشهور.
وفي الهداية وعن ظاهر الجامع : أنّ الستّ عشر للظهر [٥].
وعن الإسكافيّ : أنّ اثنتين منها للعصر والبواقي للظهر [٦].
وفي نهاية الشيخ والسرائر : ثمان بعد فريضة الظهر وقبل فريضة العصر [٧]. وهو كما ترى لا يفيد أحد الأقوال.
للأوّل : المرويّ في العلل : لأيّ علة أوجب صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ فقال عليهالسلام : « لتأكيد الفرائض » [٨] الحديث.
وفي العيون : « ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر » [٩].
ولا دلالة لهما على أنّ الثمان قبل العصر تطوّع لصلاة العصر ، وترجيح قبل العصر على بعد الظهر لعلّه لاستحباب التأخير إلى أن يقرب وقت العصر ويتّصل بصلاته.
[١] المدارك ٣ : ١١.
[٢] الدروس ١ : ١٣٦ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٦٩ ، القواعد ١ : ٢٤ ، المختصر النافع : ٢١ ، السرائر ١ : ١٣٩ ، البيان : ١٠٨.
[٣] المقنعة : ٩١ ، المهذب ١ : ٦٧ ، الإيضاح ١ : ٧٣ ، الإشارة : ٨٧.
[٤] الشرائع ١ : ٦٠ ، التذكرة ١ : ٧٠ ، المنتهى ١ : ١٩٤ ، الذكرى : ١١٢.
[٥] الهداية : ٣٠ ، الجامع للشرائع : ٥٨.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ١٢٣.
[٧] النهاية : ٥٧ ، السرائر ١ : ١٩٣.
[٨] العلل : ٣٢٨ ـ ٣ ، الوسائل ٤ : ٥٣ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢١.
[٩] عيون أخبار الرضا « ع » ٢ : ١٢١ ، الوسائل ٤ : ٥٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ٢٣.